للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويثبت الملك في المغصوب للغاصب بسبب باشره المودَع، وهو أداء الضمان، فلو رجع المستحق بالقيمة الثانية على الغاصب، يصير الغاصب مالكا بسبب باشره بنفسه، وبعد ما ملكه بسبب باشره وكيله لا يتصور تملكه بفعل باشره بنفسه، كما لو وكل إنسانا بشراء شيء، فاشتراه الوكيل، ثم اشتراه الموكل بنفسه لا يصح، كذلك هنا.

والخصلة الثالثة: أنها لو أبقت من المودع، ثم عادت من الإباق بعد التضمين، عادت على ملك الغاصب في الأحوال كلها؛ لأن قرار الضمان على الغاصب.

وأما فصل القتل:

رجل غصب عبدًا قيمته ألف درهم، فازدادت قيمته، وبلغت ألفي درهم، فقتَل عنده قتيلا خطأ، ثم جاء رجل وقتله (١) خطأ، ثم استحق، فالمستحق بالخيار، إن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب ألف درهم حالة، وإن شاء ضمن عاقلة القاتل قيمته يوم القتل ألفي درهم لكن (٢) في ثلاث سنين؛ لأن الغصب والقتل كلاهما وجدا على ملكه.

وفي التخيير فائدة لاختلاف الواجب، واختلاف من وجب عليه، فضمان الغصب قيمته يوم الغصب حالّة في مال الغاصب، وضمان القتل قيمته يوم القتل على عاقلة القاتل مؤجلا في ثلاث سنين، فيخير المستحق.

فإن قال الغاصب أو القاتل: أنا لا أرضى بما اختار المستحق، لا يلتفت إليه لما تقدم، فإن اختار المستحق تضمين الغاصب، يأخذ القيمة، ويدفعها إلى ولي الجناية؛ لما قلنا: إن التضمين في حق ولي الجناية بمنزلة التمليك المبتدأ.


(١) في (ج) و (د): "ثم قتله رجل خطأ".
(٢) "لكن": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>