للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذ من العاقلة، فلا يرجع ما لم يستحق.

وكلما دفع ثلث الألفين إلى وليّ الجناية يرجع على الغاصب بثلث الألف، وإنما يرجع بثلث الألف، لا بالزيادة؛ لأنه مضمون عليه بقيمته يوم الغصب، والزيادة أمانة في يده، فلا يرجع بالزيادة.

ولا يرجع على العاقلة ثانيًا؛ لأن القتل صادف محلا مشغولا، فتحصل لهم البراءة ببدل مشغول، ولا ترجع العاقلة على القاتل بشيء؛ لأنهم قاموا مقام القاتل بطريق التحمل عنه.

فإن كانت قيمته يوم الغصب ألفًا، وقيمته حين قُتل أكثر من ألفين، وضمن المالك الغاصب ألف درهم، ودفعها إلى ولي (١) الجناية، ثم رجع عليه بألف أخرى، رجع الغاصب على العاقلة بقيمته يوم القتل؛ لما ذكرنا، ويتصدق بالفضل على الألفين؛ لأنه ربح حصل بسبب خبيث.

ولو كان قاتل العبد (٢) هو الغاصب، والمسألة بحالها، فالمستحق بالخيار، إن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب ألف درهم حالة، وإن شاء ضمن عاقلة الغاصب ألفي درهم في ثلاث سنين قيمته يوم القتل.

أما تخيير المستحقّ لما ذكرنا من الفائدة، فإن ضمن الغاصب ألفًا دفعها إلى ولي الجناية؛ لما مر، ثم يرجع عليه بألف أخرى لما قلنا.

وتبرئ العاقلة عن ضمان القتل، ولا يرجع الغاصب على عاقلته بشيء لوجهين:


(١) في (ج) و (د): "أولياء".
(٢) في (ج) و (د): "القاتل".

<<  <  ج: ص:  >  >>