للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يده، وإن رجع على الثاني، لا يرجع هو على الأول؛ لما تقدم.

وأما فصل الوديعة:

رجل غصب جارية، وأودَعها رجلًا، فقتَلت عنده قتيلا خطأ، ثم ماتت، في مستحق واستحقها بالبينة (١) فهو بالخيار، يضمن أيهما شاء؛ لأن كل واحد منهما غاصب في حقه.

وهذا والغصب سواء، إلا في خصال ثلاثة:

أحدها: أن هناك إذا ضمن الغاصب لا يرجع على مودعه؛ لأنه ملكها بأداء الضمان، فيصير مودعًا مالَ نفسه.

والثاني: أنه إذا اختار المستحق تضمين المودَع (٢)، يدفع القيمة إلى أولياء الجناية، ثم يرجع عليه بقيمة أخرى، ثم المودع يرجع بجميع ما غرم على الغاصب؛ لأنه عامل له، فيرجع عليه بجميع ما غرم، فإن قال المستحق: أنا أرجع بالقيمة الثانية على الغاصب لم يكن له ذلك، كما في الغصب.

فإن قيل: ينبغي أن يكون له ذلك؛ لأن الملك في المغصوب عند تضمين المودع يثبت للغاصب؛ لأن قرار الضمان عليه، فلم يكن تضمين المودع تمليكا للمغصوب من المودع، حتى يمتنع تضمين الغاصب.

قلنا: المودَع في حق المستحق بمنزلة غاصب الغاصب، وفي حق الغاصب لما كان قرار الضمان عليه، كان المودع عند تضمينه بمنزلة الوكيل بالشراء، فإذا ضمن المودع،


(١) في (ج) و (د): "ماتت واستحقت" إلى قوله: "فهو بالخيار".
(٢) العبارة في (ج) و (د): "إذا ضمن المستحق المودع".

<<  <  ج: ص:  >  >>