للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كانت الجناية عند الأول، فغصبها الثاني، وماتت عنده ضمّن المولى أيهما شاء، فإن ضمن الثاني قيمتها، ودفع إلى أولياء الجناية، يرجع بقيمة أخرى على الغاصب الأول دون الثاني؛ لأن الثاني غصَبها مشغولة، ورد قيمة مشغولة، فيبرئ، أما الأول غصبها فارغةً، فكان للمولى أن يرجع عليه بضمان الجناية (١).

وإن اختار المستحق تضمين الغاصب الأول دفع القيمةَ إلى أولياء الجناية؛ لأن التضمين تمليك مبتدأ في حق ولي الجناية، ثم يرجع بقيمة أخرى على الأول؛ لما عرف.

ثم الغاصب (٢) الأول يرجع على الغاصب (٦) الثاني بقيمة واحدة؛ لأنه ملكها بالضمان، وغصبها منه الثاني، وهلكت عنده، فيرجع عليه بقيمتها، أما القيمة الأخرى وجبت على الأول بجناية كانت عند الغاصب الأول، فلا يرجع بها على غيره.

ولو لم تمُت عند الثاني حتى أخذها المولى من الثاني واختار الدفع أو الفداء (٣) يرجع بالأقل على الغاصب (٤) الأول، لأن الجناية كانت في يده، ثم لا يرجع الأول على الثاني، لأن ما وجب على الأول وجب بجناية كانت عنده، فلا يرجع بذلك على غيره.

ولو كانت الجناية عند الغاصب الثاني، ثم جاء المولى (٥) وأخذها، ودفع أو فدى يرجع بالأقل على أيهما شاء لوجود الجناية في ضمانهما، لأن بغَصْب الثاني لا تَخرج الجاريةُ عن ضمان الأول، فإن رجع على الأول، يرجع هو على الثاني؛ لوجود الجناية في


(١) "بضمان الجناية": ساقط من (ج) و (د).
(٢) "الغاصب": ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): مكان "المولى من الثاني … " "المستحق، ودفع أو فدى".
(٤) "الغاصب": ساقط من (ج) و (د).
(٥) "ثم جاء المولي": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>