للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أراد المستحق أن يرجع بالقيمة الثانية على الغاصب الثاني، لا على الأول، لم يكن له ذلك؛ لأن اختياره تضمين الأول، تضمن إبراء الثاني، فلا يرجع على الثاني، بل يرجع على الأول، ثم الأول يرجع على الغاصب (١) الثاني بالقيمتين.

أما القيمة الأولى فلأن الغاصب (٢) الأول ملكها بالضمان، فكان الثاني غاصبًا مال الأول، وقد هلكت عنده، فيرجع عليه بقيمة ملكه، وأما القيمة الثانية فلأنها وجبت على الغاصب الأول بجناية كانت عند الثاني، فيرجع بها عليه.

وإن اختار المستحق تضمين الثاني أولًا، يدفع القيمة إلى أولياء الجناية؛ لما ذكرنا؛ ثم يرجع عليه بقيمة أخرى، وليس له أن يرجع بالقيمة الثانية على الأول؛ لأن تضمينه تضمن إبراء الأول.

ولو لم تمُت الجارية عند الغاصب (٣) الثاني حتى أخذها المستحق، ودفعها إلى أولياء الجناية؛ كان (٤) له أن يرجع بقيمتها، إما على الأول أو على الثاني؛ لأنها استحقت عليه بجناية كانت في ضمانها فإن رجع بها على الأول بها على الثاني لأن الثاني حصتها (٥) فارغة، وردها مشغولةً فلا يبرئ بردها (٦)، وإن رجع المستحق بقيمتها على الثاني، لا يرجع الثاني على الأول.


(١) "الغاصب": ساقط من (ج) و (د).
(٢) "الغاصب": ساقط من (ج) و (د).
(٣) "الغاصب": ساقط من (ج) و (د).
(٤) "كان": ساقط من (ج) و (د).
(٥) من قوله: "كانت في ضمانها" إلى قوله: "لأن الثاني حصتها".
(٦) "بردها": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>