المسالة الثالثة: تأقيت المضاربة: كما تعلمون أن المضاربة قد تكون مؤقتة وقد تكون مفتوحة؛ فإذا كانت مؤقتة فهل يعني التأقيت أن المضاربة لازمة أو لا؟ الشيخ تقي العثماني وصل إلى نتيجة واحدة في خاتمة بحثه قال فيها: لا يجوز عند جمهور الفقهاء توقيت المضاربة، بمعنى ألا يجوز للمضارب بعد المدة بيع الأصول الموجودة في الوعاء، ويجوز التوقيت بمعنى ألا يدخل في العمليات الجديدة، لكن التوقيت بمعنى عدم الفسخ قال: لا يجوز عند جمهور الفقهاء أن تلزم المضاربة على الفريقين لمدة محددة بحيث لا يمكن لأحد الفريقين فسخها قبل تلك المدة، وهذه المسألة تحتاج أيضًا إلى حسم في المجمع هل يجوز التأقيت بمعنى أنه لا يجوز فسخ المضاربة إلا عند انتهاء المدة؟ . ورأيت في بحث الدكتور أحمد الحجي الكردي حيث قال بأنها: تلزم إلى مدة معينة وأن جمهور الفقهاء على منع اللزوم، وأجازه المالكية ورجح مذهب المالكية ولم أر في عبارة المالكية التي نقلها ما يدل لذلك، ولكن ربما يدل لذلك أن فقهاء الحنابلة الذين قالوا بجواز التأقيت والحنفية أنه يشمل عدم الفسخ ويشمل إنهاء المضاربة إذا انتهت المدة، والشيخ تقي يبدو أنه مصر على أن كلام الفقهاء لا يشمل مسألة عدم الفسخ (اللزوم) ، وإنما كلامهم في التوقيت منصب على أنه إذا انتهت المدة فإن المضارب لا يعمل بعدها، أما اللزوم فلأي منها أن يفسخ قبل ذلك وهذه النقطة دقيقة وأرى من المناسب أن يبت فيها المجمع، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.