للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: التنضيض الحكمي أو التقويم، وقد أشير إليه في قرار من قرارات المجمع، والإشكالية إنما تكون أيضًا في حالة وجود الديون فهل يصلح التقويم وفي الصناديق ديون مستحقة على آخرين أو ديون مطلوبة من آخرين؟ فإنه في التقويم يشمل الأعيان الموجودة والنقود والديون. الأعيان لا إشكال في تقويمها إذا كانت بسعر اليوم لا بالسعر التاريخي، كما ذكر الشيخ عبد الله بن منيع، وكذلك النقود لا تحتاج لتقويم، فالأمر فيها ظاهر. المشكلة كامنة في الديون، فكيف نقومها؟ فإذا قومناها واعتبرناها بسعر التقويم في هذا اليوم أو الأسبوع أو الشهر، ثم بعد ذلك خسرت ولم تستوفِ تلك الديون، لأي سبب، حدث تعثر، وكنا قد أدخلناها في التقويم فما الحكم؟ وقد تكلم الفقهاء في شركة المضاربة على مسألة التقويم إذا كان هناك ديون، وفيما وقفت عليه أنه محل إجماع بينهم أنه لا يعد نهائيًا ما دام فيها ديون، إلا إن نظر إليها فيها العصر على أنه تكون هناك مخصصات للديون، فقد يكون هذا من مواضع التأمل أو أنهم قد رضوا بذلك، رضي المضارب ورضي صاحب المال، ولكن فعلًا هل الرضى يكون مُنهِيًا لتلك الإشكالية؟ وقد بني على مسألة التنضيض الحكمي أو التقويم مسألة استحقاق المضارب للربح استحقاقًا نهائيًا بناءً على ذلك التقويم، أما لو قيل بأنه على الحساب فلا إشكال، فهاتان مسألتان مهمتان،: إحداهما تتعلق في بيع وحدات الصناديق، والثانية تتعلق في التنضيض الحكمي أو التقويم، وفي قرار المجمع الذي أقر فيه التقويم لم يوجد في البحوث كلها –حسب اطلاعي عليها- بحث نقطة التقويم إذا كان هناك ديون أو نقود، ومع ذلك صدر القرار باعتبار التقويم أو التنضيض الحكمي فيتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>