بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
الشكر والتقدير للإخوة الباحثين وللدكتور عبد الستار على العرض الطيب وللإخوة المعقبين.
هذا الموضوع له خطورته فيما يتعلق بالواقع الملموس والتجربة القائمة، وهي –كما تفضل- المحاربة الآن من جهات مختلفة، النقطة التي أريد من المجمع الموقر أن يكز عليها ويؤكدها هي ما يتصل بالضمان، وهذا من أخطر ما يمكن، والآن يوجد دعوات فعلًا سمعناها وأبحاث قدمت لبنوك إسلاميةوهيئات رقابة شرعية تقدمت لأن يكون البنك الإسلامي ضامنًا، هذه قضية في غاية الخطورة، لأنه الفرق الأساسي بين البنك الإسلامي والبنك الربوي، والأخ الحبيب الغائب الحاضر الدكتور سامي حمود عندما خرج بفكرته عن الضمان على المضارب المشترك وأن هذا مثل الأجير المشترك وأنه يضمن، وناقشته وبينت له أولًا أن المضارب المشترك ليس فكرة جديدة معنى ولا لفظًا، وخرجت له من أحد كتب الفقه باللفظ (مضارب مشترك) هذا اللفظ، و (خلط الأموال) هذا مضارب مشترك معنى، هذا الأمر ليس جديدًا، الجديد هو الصورة المعاصرة، وهي لا تغير من أصل الموضوع، فأصل الموضوع قائم موجود. كون أن يكون المضارب المشترك يعمل لاثنين أو ثلاثة: الحكم لا يختلف لأنه يعمل لألفين أو ثلاثة آلاف، فإذن هنا إذا قلنا بأنه يجوز للمضارب أن يكون ضامنًا إذن تفقد المصارف الإسلامية مصداقيتها، ثم فرق كبير بين المضارب المشترك والأجير المشترك. فالأجير المشترك عليه أن يحافظ على العين، والمضارب يستهلك العين، لا يكون مضاربًا إلا باستهلاك العين في الاستثمار، والجير لا بد أن يحافظ على العين، فكيف نقيس هذا على هذا؟ وشكرًا.