للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة التاسعة: تحديد المضارب في حال إدارة المضاربة من شخصيات معنوية، وهذه النقطة قديمًا لما كان المضارب فردًا وشخصًا طبيعيًا لا إشكال، ولكن الآن حينما يأتي المستثمر ويقدم أمواله للمؤسسة المالية أو البنك، فهناك جمعية عمومية ومجلس إدارة ومديرون تنفيذيون، فمن هو المضارب؟ هذه النقطة تناولها الأستاذ الدكتور أحمد الكردي فقال: (هي الشركة) وأورد رأيًا آخر بأنه هناك احتمال أن تكون الشركة والعمال والموظفون كلهم، واقترح في هذه الحالة أن يوزع الربح عليهم جميعًا وهذا تفرد به في بحثه.

والدكتور حسين فهمي انصرف عن هذا الموضوع لأنه تكلم عن موضوع آخر، وهو أنه إذا كان المضارب شخصية معنوية، فكيف ينشئ وعاء آخر؟ فطالب بأن تكون هناك ميزانية مستقلة، لعدم التداخل بين النشاط الأصلي للبنك وبين نشاط المضاربة، وهذه النقطة أيضًا موضوع تحديد المضارب جاءت الإشارات إليها في ثلاثة أبحاث، وهي أنها هي المؤسسة المالية أو البنك، فجاء في ورقة الشيخ تقي العثماني وورقة الدكتور قطب وورقتي إشارة إلى هذا وأنه وردت في ندوة البركة، وإذا كان لا مانع من القراءة في هذه بشكل موجز، لأنها نظمت هذا الأمر تنظيمًا وافيًا.

جاء في تلك الندوة: إن المضارب في المؤسسات المالية ذات الشخصية الاعتبارية التي تتسلم الأموال لاستثمارها على أساس المضاربة هو الشخص المعنوي نفسه: البنك والشركة، لأنه هو الذي يناط به الذمة المالية التي بها يحصل الوجوب له أو عليه، وليس الجمعية العمومية التي تملك المؤسسة ولا مجلس الإدارة الذي هو وكيل عن المالكين، ولا المدير الذي هو ممثل الشخص المعنوي.

ولا تتأثر العلاقة بين أرباب المال والمضارب في المؤسسة المالية ذات الشخصية الاعتبارية بالتغير الكبير في مالكي المؤسسة (الجمعية العمومية) أو التبديل الكلي أو الجزئي في أعضاء مجلس الإدارة، لأنهم قد يتغيرون كل عام، أو تغيير المدير وأعوانه لأنه ذلك الحق مقرر في النظام الأساسي للمؤسسة، وإذا حصل بعد التغيير إخلال بالتعدي أو التقصير فإن في أحكام المضاربة ما يحمي أرباب الأموال، بتحميل المسؤولية على من وقع منه التعدي أو التقصير، وهذا ما لم يكن هناك قيد صريح من رب المال، لأن استمراره في المضاربة رهين ببقاء من كانوا في المؤسسة عند دخوله في المضاربة من الأشخاص الطبيعيين كلهم أو بعضهم في الجمعية العمومية أو المجلس والإدارة فتكون مضاربة مقيدة ويملك حق الخروج بالإخلال بذلك القيد وهذا أمر غير مطبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>