ثم أشارت الندوة إلى أنه إذا تم الاندماج بين الشخصين المعنوي القائم بالمضاربة وبين شخص معنوي آخر، بحيث يصير الشخص المعنوي الموحد متضمنًا لها فلا تتأثر المضاربة بذلك لبقاء الشخص المعنوي القائم بالمضاربة ضمنًا.
وإذا كانت المضاربة مع أحد فروع الشخص المعنوي فاستقلت وصارت له شخصية معنوية أخرى مغايرة للشخصية المعنوية السابقة التي كانت للفرع بالتبعية، فيكون حيئنذ لأرباب المال حق الخروج.
النقطة الأخيرة: في ورقة العمل هي الضمان في المضاربة: وهذه النقطة الحقيقة ورد فيها اتجاهان - ما في الأبحاث-:
الاتجاه الأول الذي جاء في بحث الدكتور قطب: أطال في هذا الموضوع وأشار إلى رأي الشيخ باقر الصدر بأنه لا مانع من الضمان، وأنه بمثابة النذر، كأنه نذر شيئًا فالتزم به وأشار إلى بحث للدكتور سامي حسن حمود بتشبيه المضاربة المشتركة بالإجارة المشتركة أنه يمكن تضمين المضارب، وأطال النفس في هذا الموضوع، واقترح في ذلك أنه لا مانع منه، لأنه يشبه التطوع بالضمان عند المالكية وأن فيه حماية، وأن رب المال هو الطرف الضعيف، خلافًا لما كان عليه الحال سابقًا من أن المضارب كان هو الطرف الضعيف، وأشار أيضًا إلى أن مفهوم التعدي والتقصير مفهوم يحتاج إلى بلورة، وقد يكون التعدي خفيًا، ولذلك ففي هذا الضمان حماية.
الاتجاه الآخر الذي ورد في الأبحاث الباقية أكد ما عليه المدونات الفقهية من منع ضمان المضارب، وأن في هذا التباسًا بعمل البنوك التقليدية واشتملت الأبحاث على نقد مفصل لفكرة الإجارة المشتركة، وخصوصًا ورقة الدكتور حسين فهمي، فإنه أطال فيها النفس وناقش أيضًا طروحات أخرى، منها: أن يكون هناك ضمان من طرف ثالث ولكن بالاشتراط، خلافًا لقرار المجمع وهو ما اقترحه الدكتور منذر قحف فرد على هذا أيضًا، وأيضًا تناول بالرد ما يسمى تضمين يد الأمين بالشرط، وهو ما ارتآه الدكتور نزيه حماد، والدكتور نزيه يرى أن هذا ممكنًا وله فيها بحث مفصل، واقتصر على التلف دون الخسارة وشبه بالتطوع والدكتور حسين فهمي ناقشه في ورقة بحثه مناقشة طويلة، والحقيقة أن هذا الموضوع إذا كان من المسلمات في المدونات الفقهية فلا مجال لخدش هذا الاتفاق الفقهي ولا سيما أن هذه هي الشعرة الأساسية بين الاستثمار الإسلامي المشروع الذي لا يخلو من المخاطرة مهما بُذِلَتْ من وسائل، والاستثمار التقليدي القائم على الضمان والله أعلم، وأرجوا ألا أكون قد أطلت، وأني لم أجحف بحق إخواني أصحاب الأبحاث وإن كنت قد أجحفت في حق بحثي.