للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة السابعة: ما يطلق عليه (أمين الاستثمار) : هذا الموضوع لم يحظ باهتمام أو بتركيز من بعض الأبحاث، لأنه لم يتم إدراك المراد منه بشكل واضح، فمثلًا الدكتور حسين فهمي ظن أن المراد من أمين الاستثمار البنك نفسه وأورد نموذجين: أحدهما: أن يشارك البنك بماله، والآخر: أن تكون هناك بنوك ضيقة تعمل بالوكالة بعمولة، ولا تعمل بالمضاربة.

والواقع أن أمين الاستثمار أصبح مهمًا جدًا في أوعية الاستثمار، وهو جهة محايدة خارجة عن المضاربين وأرباب المال، ويتم تعيينها بوضع شرط في نشرة المضاربة، وتكون مهمة أمين الاستثمار مراقبة المضارب لتحقيق شروط المضاربة، فإذا أراد أن يشتري شيئًا وكان في شروط المضاربة منع منه لا يعطيه المال الذي يتطلبه هذا الشراء، وإذا أراد أن يبيعه ويخالف شروط المضاربة كذلك وتحفظ لديه أموال المضاربة وشهدات الاسهم أو الصكوك،. . . إلخ فله مهما حمائية، وهو ليس وكيلًا عن المساهمين، ولا جزءًا من جهاز المضارب، وإنما هو مستقل. والأبحاث رأت أنه لا مانع من ذلك، لأن فيه نفعًا، وأنا استأنست لهذا الأمر بالعدل في الرهن، إذا الراهن والمرتهن لم يتفقا لم يرض الراهن أن يكون الراهن في يد المرتهن فإنه يصار إلى العدل وهو طرف ثالث مؤتمن من الطرفين توضع لديه العين فهذا يصلح سندًا لهذا الأمر.

النقطة الثامنة: وضع معدلات لربح المضارب، والأبحاث كلها وافقت على ذلك، ذلك لأنه لا يخل بمقتضى المشاركة، لأنه لا يقطع الاشتراك في الربح.

وكذلك الوعد بحوافز للمضارب، فيقال له: الربح مثلًا خمسون، ولكن إذا حققت نسبة من الربح تصل إلى كذا أو تزيد عن كذا فتأخذ من تلك الزيادة نسبة كذا، أو تأخذ كل تلك الزيادة، فهذا من قبيل الوعد بالهبة، وهو لا يقطع المشاركة وفيه حث على حسن الأداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>