النقطة السادسة: وهي تشكيل هيئة تمثل أرباب المال: تقريبًا الأساتذة الباحثون يؤيدون هذه الفكرة ويرون فيها نوعًا من الإشراف والمراقبة، على ألا يكون هناك تدخل من هذه الهيئة في عمل المضارب، لأنه لا يجوز لأرباب المال أن يتدخلوا في قرار المضارب (القرار الاستثماري) والأستاذ الدكتور حسين فهمي أكد على هذا الموضوع ورأى أنه ضروري، ورد على حجج المعارضين بأن المودعين كثر، وأنهم أكثر من المساهمين أحيانًا ومبدأ عدم التدخل، فرد على هذه الحجج وبين أنها للمصلحة وفيها فائدة.
واختيار هذه الهيئة عادة يكون بالانتفاء بوضع شروط بأن يكون أكبر المساهمين، مثلًا من يملك في وعاء الاستثمار حدًا معينًا بحيث لا يزيد عددهم عن عشرة، وهؤلاء ـ كما قلنا ـ لا يتدخلون وإنما يراقبون ويشرفون ولهم أيضًا مهمة أخرى أشرت إليها في بحثي وهي أنهم يقومون بإطلاق بعض القيود التي سبق تقييد المضارب بها، فقد يقيد المضارب مثلًا بألا يعمل في بلد معين أو في نشاط معين، فإذا شعر المضارب أن هذه القيود تغل يده وتعوق الاستثمار يلجأ إلى هذه الهيئة التي تمثل أرباب المال والمستثمرين فيعفونه من بعض هذه القيود.
وقد وجدت نصًا للإمام الحصكفي من الحنفية ـ طبعًا هذا الإطلاق ليس فيه شيء ولكن هل لهذه الهيئة أن تقيد المضارب بقيود جديدة؟ الحصكفي يقول: إذا كان قبل الشروع: لا مانع من ذلك، وأما إذا كان بعد الشروع فليس لرب المال أن يقيد المضارب، لأن هذا يعطل نشاطه بعد أن دخل على أساس الإطلاق.