للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الدكتور سامي فإنه يرى أن أساس تضمين المضارب المشترك ينبغي أن ينظر إليه (. . . على غرار ما نظر به بعض أهل الفقه للأجير المشترك، وذلك فيما قرروه له من أحكام، وإذا كان انفراد الأجير المشترك بالعمل في الشيء الذي استؤجر عليه وترجيح جانب الهلاك نتيجة تفريطه المفترض، هما من العوامل التي دعت المالكية لاعتباره ضامنًا، فإن المضارب المشترك لا يقل شبهًا في وضعه بالنسبة للمستثمرين عن الأجير المشترك، حيث ينفرد المضارب المشترك بإدارة المال وإعطائه مضاربًا كيف يشاء ولمن يشاء، فلو لم يكن ضامنًا لأدى به الحال ـ جريًا وراء الكسب السريع ـ إلى الإقدام على إعطاء المال للمضاربين المقامرين دون تحفظ أو مراجعة للموازين، مما يؤدي إلى إضاعة المال، وفقدان الثقة العامة، وما قد يترتب على ذلك من إحجام الناس عن دفع أموالهم للاستثمار، وهو الأمر الذي يعود على المجتمع كله ـ نتيجة ذلك الإحجام ـ بالضرر والخسران. . .) (١) .

وما إن ظهر الرأي حتى تناوله فريق آخر من الباحثين المعاصرين بالرفض والرد والتهجم، ومن أولئك الباحثين الدكتور الأمين الذي انبرى لتقويض كل الأدلة التي استند إليها الدكتور سامي وخلص إلى القول بأن (. . . المال في المضاربة عرضة للربح أو الخسارة بطبيعة الحال، سواء أكانت مضاربة خاصة أم مشتركة، ولذلك لا يجب على المضارب إلا إذا فرط في المال أو تعدى. . .) (٢) .


(١) انظر: تطوير الأعمال المصرفية، مرجع سابق، ص ٣٩٩ ـ ٤٠٢ باختصار وتصرف.
(٢) انظر: المضاربة الشرعية، مرجع سابق ص ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>