للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا ـ مسألة ضمان المضارب المشترك ومدى تأثيرها على حقيقة المضاربة

من المسائل الهامة المنسوجة حول فكرة المضاربة المشتركة، مسألة ضمان المضارب المشترك أموال المضاربة التي يتلقاها من الكافة في جميع الأحوال، سواء أكان هنالك تعد وتقصير أم لم يكن هنالك تعد ولا تقصير، وبتعبير آخر، ينبغي اعتبار يد المضارب المشترك على مال المضاربة يد أمان ويد ضمان في الوقت نفسه، ويرى أصحاب فكرة المضاربة المشتركة ضرورة تضمين المضارب المشترك الأموال التي تدفع إليه لغايات الاستثمار ضمانًا لإنجاح عمله (. . . كوسيط مؤتمن في مجال الاستثمار المالي، والمقصود من ذلك هو ألا يجد المتعامل مع المصرف الربوي نفسه أحسن حالًا من الوضع الذي يمكن أن يتحقق له في تعامله مع المصرف الذي يسير في استثمار الأموال على نظام المضاربة المشتركة) (١) .

وأما أساس تضمين المضارب المشترك، فمختلف فيه عند القائلين به، إذ يرى المرحوم الأستاذ الصدر بأن أساسه التبرع لأصحاب الأموال، لأن البنك (= المضارب المشترك عند غيره) يعتبر وسيطًا بين رب المال والعامل، فضمانه لا يعتبر أمرًا محظورًا، لأن المحظور هو ضمان العامل رأس المال، والبنك ليس بعامل في هذه المضاربة، وهذا نص ما قاله: (. . . ضمان الوديعة: أما العنصر الأول فيمكننا أن نحتفظ به لصاحب الوديعة في البنك اللاربوي بضمان ماله لا عن طريق اقتراض البنك للوديعة. . . ولا عن طريق فرض الضمان على المستثمر لأنه يمثل دور العامل في عقد المضاربة، ولا يجوز شرعًا فرض الضمان عليه، بل يقوم البنك نفسه بضمان الوديعة والتعهد بقيمتها الكامل للمودع في حالة خسارة المشروع، وليس في ذلك مانع شرعي، لأن ما لا يجوز هو أن يضمن العامل رأس المال، وهنا نفترض أن البنك هو الذي يضمن لأصحاب الودائع نقودهم، وهو لم يدخل العملية بوصفه عاملًا في عقد المضاربة لكي يحرم فرض الضمان عليه. . . بل بوصفه وسيطًا بين العامل ورأس المال، فهو ـ إذا ـ جهة ثالثة، يمكنها أن تتبرع لصاحب المال بضمان مال، ويقرر البنك هذا الضمان على نفسه بطريقة تلزمه شرعًا بذلك، فيتوفر بذلك للمودعين العنصر الأول من عناصر الدفع الذي يدفعهم إلى الإيداع) (٢) .


(١) انظر: تطوير الأعمال المصرفية، مرجع سابق، ص ٣٩٩ باختصار.
(٢) انظر: البنك اللاربوي، مرجع سابق، ص ٣٢ ـ ٣٣ باختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>