للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التكييف الشرعي للعلاقة بين البنك التاجر والتاجر:

نظام هذه البطاقات يستوجب وجود علاقة مسبقة بين هؤلاء التجار وأحد البنوك الأعضاء في المنظمة، والذي يسمى في هذه الحالة البنك التاجر، بحيث يتم تعاقد بينهما يخول التاجر بموجبه قبول التعامل بالبطاقة أينما كان مصدرها ومن أي بلد بالعالم، ويلتزم البنك التاجر بدوره بسداد المبالغ المستحقة من جراء استخدام تلك البطاقة خلال فترة زمنية لا تزيد عن ثلاثة أيام من الطلب، فضلا عن قيامه بتوفير ما يحتاجه التاجر من معلومات وبيانات وتمكينه من الأجهزة اللازمة، وتأمين نوعية جيدة من الزبائن حاملي هذه البطاقات.

وعند دفع قيمة القسيمة المستحقة للتاجر يقوم البنك التاجر بدوره بتحصيل تلك المبالغ من مصدري البطاقة عن طريق نظام المقاصة والتسويات لدى المنظمة العالمية التي تتبع لها البطاقة.

وتكييف العلاقة بين البنك التاجر والتاجر مزدوجة:

فهي (أولا) الأثر الناشئ عن حوالة الدين الصادرة من حامل البطاقة على البنك التاجر، لصالح التاجر، فالتاجر ينشأ له التزام على البنك التاجر بموجب الحوالة.

وهي (ثانيا) حوالة حق، بإحالة التاجر البنك التاجر لاستيفاء ما للتاجر من حق على حامل البطاقة، وهي بمثابة توثيق آخر لحصول البنك التاجر على ما يدفعه، فيثبت له حق الرجوع على حامل البطاقة بسببين هما حق استيفاء المحال عليه (البنك التاجر) من المحيل (حامل البطاقة) في الحوالة المطلقة، وحق استيفاء المحال (البنك التاجر) حوالة حق من المحال عليه (حامل البطاقة) .

وقد صدرت بجواز أخذ البنك التاجر عمولة من التاجر فتاوى عن الهيئات الشرعية لكل من شركة الراجحي وبيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي الأردني، على أساس أنها أجر وكالة على الوساطة بين التاجر وحامل البطاقة للترويج وتأمين الزبائن وتحصيل الديون، وأنه لا أثر للضمان الذي يوجد في بعض الحالات لأنه لا تزداد العمولة مقابلة ولا ينظر للمبلغ المضمون.

<<  <  ج: ص:  >  >>