للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلاقة الشرعية بين حامل البطاقة وقابلها (التاجر) :

سبقت الإشارة إلى أن العلاقة بين البنك المصدر للبطاقة وحاملها عند استخدام البطاقة هي علاقة حوالة، والحوالة لها أطراف ثلاثة، والتاجر أحدها حيث إنه هو (المحال) لتحصيل مستحقاته على حامل البطاقة من البنك التاجر وكيل البنك المصدر الذي هو المحال عليه.

والتاجر أيضا مكفول له بموجب كفالة البنك المصدر لحامل البطاقة.

نوع الكفالة القائمة في بطاقات الائتمان:

الكفالة التي تكيف بها العلاقة بين مصدر البطاقة والقابل لها- في أي فترة لم تستخدم فيها- هي من قبيل كفالة ما لم يجب بعد، بمعنى ضمان ما سيدرك الذمة من التزامات لما تثبت بعد، وهي مقررة ثابتة في المذاهب الأربعة بالنظر إلى المذهب القديم للشافعية.

والكفالة - كما هو مقرر يمكن أن تقع على حق معين، أو على جميع الحقوق ومطلقا أو لمدة محددة، ولا أثر لها إلا بعد ثبوت حق بذمة المكفول عنه (المدين) ، كما أنها تتقيد بسقف معين من الالتزامات، ويحسب الصيغ المحددة للتعامل فلا يدخل غير ما حدده من أسباب الالتزام المستوجب للكفالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>