للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التكييف الشرعي للعلاقة بين البنك المصدر وبين التاجر:

تحديد طرفي العلاقة هنا بأنهما مصدر البطاقة والتاجر قائم على حالة تولي البنك المصدر مهمة الإصدار والدفع، ولكن هناك حالة يقوم فيها إلى جانب البنك المصدر البنك التاجر وهو الذي يتعهد بالدفع ويقسم مع البنك المصدر العمولة التي تؤخذ من التاجر.

هذا، وإن العلاقة بين مصدر البطاقة وقابلها (التاجر) هي علاقة كفالة مقترنة بالحوالة التي تمت بين حامل البطاقة ومصدرها وكان التاجر فيها (محالا) .

وفائدة الكفالة هنا – مع أن الحوالة وحدها توصل التاجر إلى حقه – هي استمرار التزام مصدر البطاقة (أو البنك التاجر) بالأداء للتاجر، دون ربط بالرجوع على المحيل في حالة التوى (الإفلاس) ومبدأ الرجوع عند التوى مسألة خلافية بين المذاهب، وجمهور الفقهاء على أنه لا رجوع للمحال على المحيل عند التوى.

أما إذا كان المتعهد بالدفع هو البنك التاجر (وليس البنك المصدر) فإن علاقة (البنك التاجر بالتاجر) هي علاقة كفالة، وليست حوالة لعدم معرفة حامل البطاقة البنك التاجر، فلا تتصور الحوالة ممن يجهل المحال عليه.

وعلى كل حال فإن الكفالة والحوالة كما قال السرخسي: (يتقاربان من حيث إن كل منهما إقراض للذمة والتزام على قصد التوثيق) (١) .

العمولة التي يحصلها البنك التاجر، أو البنك المصدر، من التاجر:

هذه العمولة التي يدفعها أصحاب البضائع والخدمات الذين يقبلون التعامل بالبطاقة، هي أجرة السمسرة باستفادتهم من حاملي البطاقة وكذلك لقاء الأجهزة والنشرات والملصقات..إلخ.

وقد صدر بشأن هذه العمولة فتوى عن ندوة البركة الثانية عشر نصها:

(يجوز للبنك المصدر لبطاقة الائتمان، وبنك التاجر (البنك التاجر) تقاضي عمولة من التاجر القابل للبطاقة في بيع السلعة أو تقديم الخدمة، وذلك مقابل الخدمات المقدمة للتاجر في منح البطاقة، وقبول الدفع بها، وتوفير العملاء، وتحصيل المستحقات بالوكالة عن التاجر) .

ولا مانع من اقتسام هذه العمولة بين البنك المصدر والبنك التاجر لاشتراكهما في تقديم الخدمات المشار إليها.


(١) المبسوط للسرخسي: (٢٠/٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>