صدرت بشأن هذه الالتزامات فتوى من ندوة البركة الثانية عشرة نصها:
(يجوز للبنك المصدر لبطاقة الائتمان أن يشترط على طالب تقديم ضمان (كفيل، أو رهن، أو رهن حساباته لدى البنك) وذلك في مقابل منح حامل البطاقة مهلة سداد محددة بدون فوائد، مع مراعاة الشروط والأحكام الشرعية للكفالة والرهن والمقاصة) .
العمولات التي يحصلها المصدر من حامل البطاقة:
إن العملات التي يحصل عليها البنك المصدر من عميله حامل البطاقة هي التالية:
- رسوم العضوية: يحصل هذا الرسم مرة واحدة عند الموافقة على طلب العميل للحصول على البطاقة أول مرة.
- رسوم التجديد: يحصل هذا الرسم عند تجديد صلاحية البطاقة وإصدار أخرى للعميل بدلا عنها بعد انتهاء مدتها المقررة السابقة (سنة واحدة أو سنتين) .
- رسوم الاستبدال: يحصل هذا الرسم عند ضياع البطاقة عن حاملها أو تلفها أو سرقتها، فيصدر البنك بدلا عنها عند إبلاغه بذلك.
وهذه العمولات المدفوعة من حامل البطاقة عبارة عن أجر عن خدمات متعددة مثل التعريف بالعميل وتجهيز البطاقة وإرسال الإشعار.. إلخ، وقد صدر عن ندوة البركة الثانية عشرة الفتوى التالية:
يجوز للبنك المصدر لبطاقة الائتمان أن يأخذ من طالب البطاقة رسوم العضوية، ورسوم الاشتراك أو التجديد، ورسوم الاستبدال على أن تكون تلك الرسوم مقابل الخدمات المقدمة لحامل البطاقة.
لا مانع من اختلاف الرسوم باختلاف الخدمات أو المزايا، وليس باختلاف مقدار الدين (المبلغ المستخدمة له البطاقة) أو أجله (مقدار مهلة السداد) .