للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طبقا لهذه فقد استقر القضاء على اعتبار القرائن من الأدلة الأصلية في الدعاوى الجنائية، قضت بذلك محكمة النقض المصرية وأجازت للقاضي الاعتماد على القرائن وحدها إن لم يكن هناك دليل آخر.. وهو أيضا ما استقر عليه القضاء في السودان وعملت به محاكم الجنايات حتى التعديل الأخير للقوانين بما يوافق الشريعة الإسلامية (١) ، ومع أن القاعدة الأساسية للإثبات في المواد الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته واقتناعه بالأدلة إلا أن القانون قد يتدخل في بعض الأحيان ويقرر مقدما أن بعض الوقائع تعتبر دائما قرينة على أمور معينة ولا يجوز للقاضي أن يرى غير ذلك، فمتى ما ثبتت تلك الوقائع يجب على القاضي أن يقرر ما قرره القانون، ومن هنا كانت القرائن في المواد الجزائية تنقسم إلى قسمين:

١- قرائن قانونية.

٢- قرائن إقناعية.

أولا- القرائن القانونية:

وهي القرائن التي نص عليها القانون وأوجب على القاضي العمل بها وهي على نوعين، قرائن قاطعة لا تقبل إثبات عكسها، وقرائن غير قاطعة أو بسيطة يجوز إثبات ما يناقضها.


(١) مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض- الدائرة الجنائية-: ١/٨٣، بند ٥٢٥-٥٢٨؛ وانظر قضية حكومة السودان ضد يولى لويا، مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة (١٩٥٩م) ، ص٦٩، وقضية حكومة السودان ضد عبد الله محمد، مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة (١٩٧٢م) ،ص٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>