١- يعتبر عدم بلوغ سن السابعة قرينة على عدم التمييز، وبالتالي قرينة على عدم وجود التصور الإجرامي لدي الصغير، فلا يعد فعله جريمة، وبناء على ذلك ليس للقاضي أن يقدر التمييز من عدمه في المتهم الذي لم يبلغ سن السابعة، حتى ولو كان لديه فعلا نوايا إجرامية في الواقعة المطروحة (١) .
٢- يعتبر علم الشخص بالقانون ولا يجوز له الاعتذار بجهله بعد نشره بالطرق القانونية، فلا يقبل دعواه أنه كان يجهل وجود قانون يعاقب على الفعل الذي وقع منه.
٣- ما نصت عليه المادة (٤٢) من قانون العقوبات السابق من أنه يفترض في الشخص الذي يرتكب الفعل وهو في حالة سكر أن لديه نفس العلم الذي يكون له وهو في غير حالة السكر.
وفحوى هذه المادة هو أن العمل الذي يأتيه السكران أثناء سكره يعد إراديا أي مقترنا بعملية عقلية فلا يقبل منه الدفع بأنه عمل آلي غير واع، وذلك إذا كان السكر باختياره، أما إن كان ناشئا عن تعاطي مادة مسكرة رغم إرادته فلا يعد فعله كذلك.
٤- ومن القرائن القانونية التي لا تقبل إثبات العكس صحة الأحكام النهائية فتعد الأحكام النهائية صحيحة بحيث لا يجوز إثبات خطئها.
(١) د. محمد محيي الدين عوض، القانون الجنائي وإجراءته، ص٥٢١، وجعلها القانون السوداني السابعة لسنة (١٩٧٤م) عشر سنوات بدلا من سبع م٤٩/أ.