بعد هذا العرض لآراء الفقهاء ظهر أنا أن هناك ثلاثة اتجاهات عند تخلف أدلة الإثبات الأصلية في القتل ودلالة القرائن:
أولا: فريق يرى الحكم بهذه القرائن لوضوح دلالتها وهم: ابن الغرس وابن فرحون، والدسوقي عند تكاثر القرائن، وابن عابدين على ألا توجب القصاص.
ثانيا: فريق يرى أن القرائن بمجردها لا يحكم بها ولكن إذا عضدتها يمين المدعين وهي أيمان القسامة يحكم بها وهو رأى الجمهور.
ثالثا: فريق يرى وجوب الاحتياط وألا يحكم بالقرائن للاحتمالات التي تكتنفها والقرينة الوحيدة عندهم أي الحنفية هي تواجد القتيل في محلة قوم فهؤلاء عليهم دية القتيل بعد حلف أيمان القسامة.
وفي نظري أن قول الجمهور من حيث توجيه اليمين إلى المدعين في القسامة إذا ظهرت أمارات الاتهام أقرب للصواب من قول الحنفية، لأن القسامة قد شرعت تقوية للإثبات عند ظهور دلائل القتل ولم تكتمل الأدلة الأصلية لإثباته، فجاءت اليمين تقوية للادعاء ولذا جعلها الشارع خمسين يمينا تغليظا لشأن الدماء.