للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن هنا يتضح أن القول باثبات القتل على المتهم بالقرائن المجردة هو من رأى ابن الغرس الحنفي وهو ما يميل إليه ابن عابدين ولكن لا يثبت بها القصاص.

وهو رأى ابن فرحون والدسوقي من المالكية ووجهة نظرهم أن القرائن هي الأثر المتبقي من الحادث وتدل على الاحتمالات الضعيفة لا يؤبه لها.

أما جمهور الفقهاء فإن حجتهم تختلف باختلاف مذاهبهم في إثبات الدماء عند تخلف الطريق الأصلي لإثباتها وهو إما الإقرار أو البينة، فالمالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه لما تخلف هذا الطريق الأصلي للإثبات شرعت القسامة عندما تشير القرائن القوية إلى المتهم، فإذا حلف الأولياء على المتهم استحقوا دمه أو الدية على ما بيناه عنهم. فالقرائن من غير قسامة لا تكفي إذن على إثبات القتل عندهم.

أما فقهاء الحنفية فيقولون: إن القرائن تحوطها احتمالات كثيرة ودعاوى الدماء مما يجب الاحتياط فيها فلا يعتمد على القرائن في إثباتها، والقسامة تجب على المدعى عليهم إذا وجد القتيل بين أظهرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>