للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قدمنا القول عن فقهاء المالكية في مثل هذه القرائن أنها توجب القسامة، ولم أعثر على من يقول بقول ابن فرحون بإيجاب القصاص بالقرائن من غير قسامة، اللهم إلا ما يستنتج من قول الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير بصدد قول الدردير: إن تعدد اللوث لا يمنع القسامة بل هي واجبة رغم تعدد اللوث، يقول الدسوقي: (إن تعدد اللوث لا يغني عن القسامة ففيه نظر) ، فنستنتج من هذا التعليق أن الدسوقي يريد أن يجعل تعدد اللوث أي كثرة القرائن دليلا على الجريمة دون الحاجة إلى القسامة، فيوافق بذلك ما ذهب إليه ابن فرحون.

وقد نسب الدكتور عبد المنعم البهي في كتابه من طرق الإثبات في الشريعة والقانون إلى الإمام ابن القيم أنه يقول بما قال به ابن الغرس (١) . ويرى إثبات القصاص بالقرينة من غير قسامة، ولكني لم أجد للإمام ابن القيم فيما اطلعت عليه من كتبه نصا يدل على ذلك، بل الذي رأيته عنه يدل على أنه يتفق مع جمهور الفقهاء في إعمال القرائن لإثبات القسامة فقط (٢) .


(١) من طرق الإثبات في الشريعة والقانون، ص٩٩.
(٢) من طرق الإثبات في الشريعة والقانون، ص٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>