ويبدو أن الخلاف في القرائن قد طرأ في صدر المذهب غير أنه لم يأخذ حظه من النقاش لتأتي أحكامه مفصلة كغيره من الأحكام، فقد نقل صاحب واقعات المفتين قوله:(لو أن رجلين كانا في بيت ليس معهما ثالث فوجد أحدهما مذبوحا، قال أبو يوسف، أضمن الآخر الدية، قال محمد: لا أضمنه لأنه يحتمل أن القتيل قتل نفسه، ويحتمل أن يكون قتله الآخر فلا أضمنه بالشك، ولأبي يوسف: أن الظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسه فكان التوهم ساقطا، كما لو وجد في محلة لا يلتفت إلى هذا التوهم فكذا هذا)(١) .
يتضح من هذا القول أن الإمام محمدا لم يجعل القسامة في هذه الواقعة بينما يضمن أبو يوسف المتهم بالدية، والظاهر أن الضمان بعد حلف أيمان القسامة.