للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاصة رأى ابن الغرس أن الصفة المذكورة للمتهم والقرائن القائمة تدل دلالة واضحة على أنه قد ارتكب الجريمة، وأن أي احتمال آخر يقوم على غير ذلك لا دليل عليه بل هو في حكم الوهم، ولذلك لا بد أن يؤخذ الجاني ويقتص منه بهذه الدلائل.

وقول ابن الغرس هذا إن كان يلقى معارضة شديدة من فقهاء المذهب حيث نجد الرملي يقول: إن هذا بعيد خارج عن الجادة ولم يعضده نقل معتبر في المذهب (١) . غير أن المتأخرين منهم لا يمانعون في القول به فها هو العلامة ابن عابدين يفتي بإعمال القرائن بعد أن ذكر قول ابن الغرس المتقدم، فهو إن كان لا يرى القصاص في مثل هذه الحالة ولكنه يقول إن فقهاء المذهب المتقدمين لم ينصوا على القرائن لأن أعرافهم كانت تختلف ولم يكونوا بحاجة إليها، وما دامت الأعراف قد تغيرت فينبغي أن يكون المعول عليها (٢) .


(١) رسائل ابن عابدين: (٢/١٥٨) ؛ قرة عيون الأخبار: (١/٤٠٨) .
(٢) المصدر السابق نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>