للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد نقل ابن فرحون في تبصرته قول المازري: وعندي أن الأظهر في الجواب أن القرائن تقوم مقام الشاهد، وقول ابن القاسم: لو رأى العدول المتهم يجرد المقتول ويعريه وإن لم يروه حين أصابه فإن هذا لوث تجب معه القسامة، وقول الجلاب: وإذا وجد مقتول ووجد معه رجل بقربة معه سيف أو في يده شي من آلة القتل وعليه آثار القتل فذلك لوث (١) .

ويقول العدوي في هذا الشأن: (ولا يخفى أن قرائن الأحوال مما تفيد الظن القوي) . (٢)

مفاد هذه الأقوال أن فقهاء المذهب المالكي اعتدوا بالقرائن التي تفيد الظن القوي لإثبات اللوث الذي هو شرط القسامة، غير أن هذا الاعتداد قد جاء متأخرا، إذ أن الإمام مالكا كان يرى اللوث هو فقط نقصان البينات.

وما قدمناه من الاعتداد بالقرائن في إثبات القسامة يقول به فقهاء الحنابلة وذكروا من القرائن مثل ما قدمناه من الشافعية والمالكية، بل توسعوا في بعضها أكثر من فقهاء الشافعية، حيث لم يتمسكوا بقيد الشافعية من عدم اعتبار قرينة وجود المقتول في محله إذا كان في المحلة غير أعدائه، فيقولون يكون ذلك لوثا وإن وجد غيرهم (٣) .


(١) تبصرة الحكام:١/٢٦٦ و٢/٩٤.
(٢) حاشية العدوى بهامش الخرشي: ٨/٥٦.
(٣) المغني: (٨/٦٨) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>