للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دور القرينة في إثبات القسامة:

القائلون بالقسامة قد اتفقوا على أن للقرينة تأثيرا كبيرا في إثباتها وإن اختلفوا في كيفية الأخذ بها، فجمهور القائلين بالقسامة يقولون إنها تجب مع اللوث الذي قد يكون قرائن قوية دالة على صدق دعوى المدعين، وفقهاء الحنفية لا يقولون باللوث ومع ذلك فهم يلجؤون للقرينة فلننظر آراءهم في ذلك.

رأى الجمهور:

يرى فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أن القسامة لا تجب إلا مع اللوث فإذا كان هناك لوث، يحلف أولياء القتيل خمسين يمينا وبذلك يستحقون القود أي يقاد القاتل به عند مالك وأحمد والشافعي في القديم وابن حزم، وتجب الدية عند الشافعي في الجديد.

أما اللوث عند الشافعية فهو ما يغلب الظن على صدق الدعوى, فيقول صاحب مغنى المحتاج: (اللوث قرينة حالية أو مقالية لصدق أي تدل على صدق المدعي) (١) .

ومن اللوث عندهم وجود القتيل في محلة أعدائه لا يخالطهم غيرهم وإن كان يخالطهم غيرهم لا يكون ذلك لوثا، ومن ذلك أيضا وجود القتيل ومعه رجل معه سيف مخضب بالدم ليس هناك غيره، لأن الظاهر أنه قتله، ومنه لهج العام والخاص أن فلانا قتله، وغير ذلك من القرائن القوية ودلائل الأحوال (٢) .

وفى مذهب المالكية لم يذكر الإمام مالك القرائن ضمن الأشياء التي اعتمدها لوثا، فقد اعتمد معاينة الرجل العدل والمرأة الواحدة والعبد والصبى، غير أن فقهاء المذهب قد بينوا أن القرائن تصلح أن تكون دليلاً تجب به القسامة.


(١) مغني المحتاج: (٤/١١١) ؛ وانظر المهذب: (٢/٣٣٨) .
(٢) المهذب: (٤/١١٢) ؛ مغنى المحتاج: (٤/١١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>