قبل أن أعطى الكلمة للشيخ وهبة أحب أن أشير إلى أن موضوع (الشرط الجزائي) سبق التعرض له ضمن قرارين من قرارات هذا المجمع، في القرار الأول في عام (١٤١٢هـ) في عقد الاستصناع، جاء فيه ما نصه:" يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة ".
الموضوع الثاني: في قرار السلم في عام (١٤١٥ هـ) جاء فيه ما نصه: " لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه – يعني في الديون – لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير ".
الشيخ وهبة الزحيلي:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد، فكلنا ألسنة، وبلسان القال والحال نقدم جزيل الشكر والامتنان لما يسمح به معالي رئيس المجمع.
هذه الأبحاث فيها كثير من الاستطرادات وفيها أحيانًا بعض الثغرات، وأحيانًا بعض السلبيات، أما هذا الموضوع فقد جلاه فضيلة الدكتور الصديق الضرير، وأعتقد أن بحثه كان متميزا بالدقة والعمق والشمول وأنه جلي ووضع الضابط الدقيق لما يجوز من الشروط الجزائية وما لا يجوز. فالجائز أن يكون الشرط الجزائي مثلًا في الاستصناع، وفي المقاولات، وفي عقود التوريد، وفي التقسيط أحيانًا بمعنى حلول الأقساط إذ لم يؤد بعضها، وهنا تحل بقية الأقساط، وأما لا يجوز: فكل ما كان الالتزام الأصلي فيه دينًا، وهذا يشمل عقود القرض والسلم وبيع التقسيط فيما إذا كان القصد منه التغريم على عدم قيام المدين بسداد بعض الأقساط، وكذلك أيضًا الفوائد الربوية، أو ما يسمى في بعض البنوك الإسلامية (الربحية) ، فهذا أيضًا لا يجوز ولا يحل. وكذلك الالتزامات التي يفرضها منظم المناقصة على المتقدمين لها فيما لا يخل بالتنفيذ، وإنما فيما يتعلق بسداد بعض الالتزامات.