للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عالجنا بطاقة الائتمان وهي أيضًا ضمن قضية الائتمان أصلًا وما يتعلق بها، وهل الوظيفة الثالثة للنقود وظيفة اختزان أو اكتناز القيمة وظيفة معترف بها في شريعتنا؟ هذه المعالجة التي تنطلق من أصولنا ستكون مختلفة عما يجري. الذي يجري هنا الآن في هذا الشرط الجزائي ومن قبله في بطاقة الائتمان ومن قبله في عقد التوريد هو محاولة تأصيل فكر قد وضعه غيرنا، وشرع له غيرنا، وقنن له غيرنا، ولكننا نحاول أن نبحث له عن تأصيل في مصادر فقهية عندنا، ونحاول أن ننقيه مما يتعارض تعارضًا صريحًا مع الشريعة الإسلامية، ولكنه ليس هو البديل الذي تنتظره هذه الأمة من مجمعنا هذا ليغير من أحوالها ويغير من أحوال العالم كله. لذلك رأيت أن أكرر هذا الكلام الذي سبق أن سمعه إخواني مني، ورأيت أن أصحح لأخي الدكتور علي السالوس حينما أشار فيما يتعلق بالشرط الجزائي وما أورده الشيخ حمداتي أن الكثير من التشريعات فعلًا حاولت أن ترجع إلى أصول ومصادر شرعية لتنقي شرعياتها منه.

فنحن في الجماهيرية قد قمنا بذلك منذ أوائل السبعينيات في مراجعة القانون المدني وتأصيل ما يمكن تأصيله على أساس من مصادر الفقه الإسلامي واستبعاد ما يتعارض تعارضًا صريحًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولكننا لم نكن نعتبر أن ذلك هو العمل الذي يمكن أن يجتمع له مثل هؤلاء الإجلاء العلماء الذين نتوقع أن تكون معالجتهم تقدم بديلًا إسلاميًّا للعالم الإسلامي وللإنسانية كلها. مع الشكر الواجب للسيد الرئيس والسيد الأمين العام ولمن هم أهل لكل هذا الشكر. وشكرًا لكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>