للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ا- عدم قطع الغلصمة: إن لم تقطع الغلصمة في منتصفها وخرجت إلى جهة البدن، فقد حكى ابن رشد عن مالك وابن القاسم أنها لا تؤكل، وعن أشهب وابن عبد الحكم وابن وهب جواز أكلها (١) وقال الإمام الثميني في النيل: "وكرهت إن ذبحت ورجعت حنجرتها لما يلي المنحر لا بفساد، لجواز قطع الحلق والحلقوم من أصلهما أو وسطهما"، وأقره شارحه ونقل عنه- أي مصنف النيل- أنه قال في التاج: "كل الرقبة مذبح من الرأس إلى استفراغها من الأسفل "، ثم قال الشارح بعد كلام: "وظاهر كلام التاج أنه إن فصل الحلق كله إلى الرأس أو إلى الجسد ولم يقطع بعضه لم تحرم على قول، والصحيح الفساد" (٢) وفي (بيان الشرع) نقلا عن كتاب الرقاع أنه لا حرمة بشيء من ذلك (٣) ونقل الدكتور العبادي جواز الأكل في هذه الحالة عن الشافعي وأبي حنيفة وأحمد لحصول المقصود بذلك (٤) ورد ابن رشد هذا الخلاف إلى اختلافهم في اشتراط قطع الحلقوم، فمن اشترطه منع أكلها، ومن لم يشترطه أجازه (٥) وذكر القرافي أن المنع مبني على مراعاة دلالة الحديث على قطعها التزاما والإباحة مبنية على أن انقطاع النفس حاصل بذلك، وهو كاف في زهوق الروح (٦)


(١) بداية المجتهد:١/ ٤٤٥، ٤٤٦؛ وانظر الذخيرة: ٤/ ١٣٧؛ وتفسير القرطبي: ٦/ ٥٤
(٢) شرح النيل: ٤ / ٤٣٦، ٤٣٧
(٣) بيان الشرع: ٢٧/ ١٦
(٤) الذبائح في الشريعة الإسلامية، ص ٢٢
(٥) بداية المجتهد: ١/ ٤٤٦
(٦) الذخيرة: ٤/ ١٣٧

<<  <  ج: ص:  >  >>