للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- قطع جميع الرأس والنخاع: وقد اختلف فيه، ففي مدونة الإمام مالك: "قلت: أرأيت إن سبقت يده في ذبيحته فقطع رأسها، أيأكلها أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: يأكلها إذا لم يتعمد ذلك " (١) ومفهومه أنه إن تعمده لم يأكلها، وإن قال ابن القاسم: بأنه لم يحفظ في ذلك شيئا عنه، ونقل القرافي من المالكية عن ابن القاسم جواز أكلها وإن تعمده، وهو المنصوص عنه في المدونة، وعن اللخمي أنها لا تؤكل مع العمد (٢) وهو الذي نسبه النووي إلى مالك، وقال: "وهي رواية عن عطاء " (٣)

ولا خلاف في المذهب عندنا أنه يعذر المخطئ في ذلك، وإنما الاختلاف في العامد، وقد جاء في (بيان الشرع) ما نصه: "ومن تعمد لقطع رأس الذبيحة فقطعت فقيل إنها لا تؤكل، وإن لم يتعمد ذلك فسبقته الشفرة فلا بأس بأكلها". (٤) ونصت كتب الحنفية على كراهة ذلك من غير تحريم (٥) وعللت الكراهة في البحر الرائق وفي بدائع الصنائع بأن في ذلك زيادة تعذيب للحيوان، ونص النووي على أن مذهب الشافعي جواز أكل ما فعل به ذلك عمدًا، ونقل عن ابن المنذر أنه حكاه عن علي بن أبي طالب وابن عمر وعمران بن الحصين، وعطاء والحسن البصري والشعبي والنخعي والزهري، وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور ومحمد، وحكى كراهتها عن ابن سيرين ونافع (٦)


(١) المدونة الكبرى: ١/ ٤٢٨
(٢) القرافي، الذخيرة: ٤/ ١٣٨
(٣) المجموع:٩/ ٩١
(٤) بيان الشرع: ٢٧/ ١٧؛ وانظر كذلك النيل وشرحه: ٤/ ٤٣٩، ٤٤٠
(٥) انظر المبسوط للسرخسي: ١٢/ ٢؛ وبدائع الصنائع للكاساني: ٦/ ٢٧٦٨؛ والبحر الرائق لابن نجيم: ٨/ ١٩٤
(٦) المجموع: / ٩١

<<  <  ج: ص:  >  >>