للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام النووي في شرحه: "فيه بيان قاعدة مهمة وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل؛ لأن الأصل تحريمه، وهذا لا خلاف فيه " (١)

ومن أصرح الأدلة على كون التذكية عبادة ما ثبت عن علي كرم الله وجهه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لعن الله من ذبح لغير الله)) . (٢)

هذا وقد ثبت طبياً أن الذكاة الشرعية هي أسلم طريقة وأبعدها عن التأثر بالمضار، فما قاله الفقهاء في تعليل التذكية ومشروعيتها في موضعها لم يكن تحكما في الطب، وسنبين ذلك- إن شاء الله- في موضعه.

وأما ما ذكره العلامة ابن محمود أن قصر التذكية وحصرها في قطع الحلقوم والمريء أمر جرت به العادة في الإسلام وزمن الجاهلية، وأن من جملة أسبابه أن هذه الكيفية هي أبقى وأسلم للجلد الذي له قيمة في زمانهم، فقد تقدم فيما ذكرناه أنفا ما يدل على خلافه، ورد هذا التعليل الذي ذكره الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد بأنه منتقض بذبحهم لما لا ينتفع بجلده كالدجاج والطيور ونحوها، فإنهم يذبحونها في حلوقها وليس لها جلد ينتفع به (٣)

هذا وهناك مسائل تتعلق بكيفية الذبح وقع الخلاف فيها بين أهل العلم نرى ضرورة إيرادها هنا:


(١) صحيح مسلم بشرح النووي: ١٣/ ٧٨
(٢) رواه مسلم في كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله؛ ورواه النسائي في كتاب الضحايا، باب من ذبح لغير الله عز وجل.
(٣) ابن حميد، حكم اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب وغيرهم، ص ٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>