للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: ما ورد عن الصلح، وقد ورد الصلح هذا أيضًا عند الحنفية فيما أورده ابن عابدين في (تنبيه الرقود) وكذلك في حاشيته، وورد عند بعض علماء الحنابلة أيضًا فكرة الصلح. والصلح نعلم أنه عقد اختياري بين اثنين ينهي خصومة بينهما. فإذا كان عقدًا إراديًّا فسمعت أنه قد نجعله جبريًّا. تحوله من عقد إرادي إلى عقد جبري نلزم به المتعاقدين أيضًا يحتاج إلى تخريج وإلا ما كان صلحًا، يكون حينئذ قرارًا من الحاكم أو من القاضي بإجبارهما، وتدخل الحاكم في هذه الحالة يكون محتاجًا إلى تخريج في هذه الحالة.

الرابع: أقول إن تدخل الدولة بتقويم عملتها حينما تنخفض القيمة أو يحدث فيها انهيار قد يكون ذلك بمثابة حل من الحلول. حينما ترى أن القيمة انحدرت تبدأ الدولة تتدخل، وقد أورد ابن عابدين بعض الأشياء التي حدث فيها مثل ذلك. فأقول: إن تدخل الدولة بتقويم عملتها أو تخفيض القيمة إذا حدث فيها انهيار أو ما إلى ذلك، وثم بعد ذلك يكون الوفاء بهذه الحقوق عن هذا الطريق، كل ذلك يضع أمامنا عدة أفكار للخلاص من هذه الظروف التي تحيط بموضوعنا الذي نبحثه. وشكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ الصديق الضرير:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم أرنا الحق حقًّا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه.

في الواقع أنا عندما تقدمت في أول الجلسة بنقطة النظام ما كنت أعني مطلقًا معارضة إعادة النظر في أي موضوع، هذا أمر بدهي، لكن إعادة النظر يجب أن تبنى على أسباب وعلى جديد يقدم. في أي لجنة أو مجمع إذا اتخذ قرارًا وطلب إعادة النظر فيه فلا بد أن يبنى على أسباب وجيهة وإلا أصبح الأمر فوضى. فاعتراضي كان على الطريقة وقد ذكر الأمين العام أن هذه البحوث وأن الموضوع لم يكن في جدول الأعمال الأول ولكنه أحلق به ولعله لم يصلني، فقبلنا منه هذا التفسير، لكن لا يزال باقيًا.

الأمين العام:

نقطة نظام من فضلك. الموضوع هذا طرحناه بالأمس وذكرت ما ذكرت وأجبناك عنه وكثير من الإخوة تحدثوا فيه وقد وصلتهم هذه الورقة، ثم ذكرت بأن شعبة التخطيط هي التي قررت أن نتناول الموضوع من الجهتين اللتين عرفت بهما وهي قضية الكساد وقضية التضخم، فحينئذ إن كان لكم حديث في نفس الموضوع فلتتفضلوا مشكورين وإن كان لإثارة هذه القضية التنظيمية فلا حق لكم فيها؛ لأن الأمر قد بت فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>