للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا فكرة الربا هي تظهر لنا واضحة؛ لأنه حينما يكون مبلغًا من النقود في ذمة إنسان ثم بعد ذلك يختلف ما نأخذه منه عما وجب في ذمته، حينئذ نكون أمام قضية ما، هو اختراق هذه الدائرة حتى يمكن ألا ندخل في دائرة الربا.

هذه هي بعض الصعوبات التي جالت في ذهني في أثناء سماعي أو قراءتي أو كتابتي في هذا البحث.

أما من حيث العلاج –وهي النقطة الثانية- قد عرضت علينا بعض الأمور:

الأول: فكرة الجائحة وآثارها. والجائحة –طبعًا- سبق للمجمع كما علمت أن تناول هذه القضية وهي أيضًا محتاجة إلى إعادة نظر من حيث إن الجائحة كما نعلم وما هو اختلاف الفقهاء فيها، إنما جاءت إذا كانت سماوية، وبعض الفقهاء عمم فجعل أنه إذا كان هناك جيش أو حرب أو ما إلى ذلك يكون في هذه الحالة يمكن أن تقاس على الجائحة السماوية ويظهر أثرها عند بعض الفقهاء في الواجب أداؤه على المدين. إذن نبحث لكي نتخطى هذه الدائرة ونصبح أمام قضيتنا المعروضة الآن؛ لأنه قد يكون التضخم لا إثر آفة سماوية ولا إثر جائحة وإنما قد يكون في غير ذلك.

الحل الثاني: وهو الشرط المذكور في العقد، وقد تفضل فضيلة الأخ الكريم سماحة الشيخ المختار بذكر هذا الموضوع وهو طبعًا أشار إلى صعوبة مثل هذا الشرط وموقف الفقهاء منه، وهو أن يربط –كما فهمت- العملة الواجبة في الذمة معها عملة أخرى بأن يكون الأداء بكذا في كذا، وقد يستدل له –يعني بمثل ذلك- بما ورد وفي نفس الخلاف حينما ورد فيه عند بعض العلماء ومنهم ابن عابدين حينما اشترط إنسان دانق فلوس، ربط الدانق وهو جزء من الدرهم بفلوس ثم بعد ذلك تغير سعر الفلوس وهل يجب عليه حينئذ ما يساوي هذا الدانق –يعني الفلوس التي كانت موجودة في هذا الوقت- أم من الفلوس التي بعد ذلك؟ قال: نجعل إن هذا ليس شرطًا، ولكنه ربط بين نوع من العملة بنوع آخر عن طريق الإضافة كما رأينا وإن كانت العملتان هنا هما في مكان واحد معترف بهما ومقران. وهذا الطريق الثاني يكون حينئذ عرفنا أن الشرط في العقد يحتاج إلى تخريج دقيق حتى يمكن أن نخلص من أنه يجعل الثمن مترددًا بين أمرين، ونحن نريد في العقد دائمًا أن يكون محددًا كما أن المبيع محدد، فكذلك لا بد أن يكون الثمن محددًا لا يعتوره احتمال، أو لا يعتوره شك، ولذلك نكون قد خلصنا من ذلك إلى صحة هذا الشرط إذا كان الأمر كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>