للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السادس: تعيين مكان الإيفاء.

٤٠- لقد اختلف الفقهاء في مدى اشتراط تعيين مكان إيفاء المسلم فيه لصحة العقد، وذلك على خمسة أقوال:

أ- فذهب الشافعية في المعتمد إلى أنه يشترط لصحة السلم بيان مكان تسليم المسلم فيه إذا كان موضع العقد لا يصلح للتسليم كالصحراء، أو كان لحمله مؤنة. فإن كان العقد بمكان يصلح للتسليم أو لم يكن لحمله مؤنة فلا يشترط ذلك، ويتعين مكان العقد للتسليم بدلالة العرف. وهذا كان المسلم فيه مؤجلا. أما الحال فلا يشترط فيه تعيين مكان الوفاء ويتعين موضع العقد للتسليم. (١)

قالوا: ووجه اشتراط تعيينه في المؤجل إذا كان المكان لا يصلح للتسليم اختلاف الأغراض وتفاوتها في الأمكنة، فوجب بيانه كما هو الأمر في الأوصاف. وأما إذا كان لحمله مؤنة فلأنه يختلف الثمن باختلاف المكان الذي سيسلم فيه، كالصفات التي يختلف باختلافها. بخلاف ما ليس لحمله مؤنة؛ فإنه لا يجب بيانه؛ لأنه لا يختلف باختلافه فلم يجب بيانه كالصفات التي لا يختلف الثمن باختلافها. (٢)

ب- وقال المالكية: لا يشترط تعيين مكان الإيفاء، ولكنه يفضل، (٣) . قال ابن جزي: (الأحسن اشتراط مكان الدفع.. فإن لم يعينا في العقد مكانا، فمكان العقد، وإن عيناه، ولا يجوز أن يقبضه بغير المكان ويأخذ كراء مسافة ما بين المكانين؛ لأنهما بمنزلة الأجلين) . (٤)


(١) الأنصاري، أسنى المطالب، مرجع سابق ٢/١٢٨؛ الشيرازي، المهذب، مرجع سابق ١/٣٠٧؛ الرافعي، فتح العزيز، مرجع سابق ٩/٢٥١؛ النووي، روضة الطالبين، مرجع سابق ٤/١٢، ١٣
(٢) الشيرازي، المهذب، مرجع سابق ١/٣٠٧؛ الأنصاري، أسنى المطالب، مرجع سابق ٢/١٢٧.
(٣) ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق ٢/٢٢٩.
(٤) ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>