للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الخامس: أن يكون مقدور التسليم عند محله.

٣٨-وذلك بأن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل، وهذا شرط متفق على وجوب تحقيقه لصحة السلم بين الفقهاء. واحتجوا على ذلك بأن المسلم فيه واجب التسليم عند الأجل، فلا بد أن يكون تسليمه مقدورا عليه حينذاك، وإلا كان من الغرر الممنوع. (١)

وعلى هذا، فلا يجوز أن يسلم في ثمر إلى أجل لا يعلم وجود ذلك الثمر فيه، أو لا يوجد فيه إلا نادرا، كما أنه يسلم في ثمار نخلة معينة أو ثمار بستان بعينه. وذلك لما روى ابن ماجه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي: من حائط بني فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: ((أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى)) . (٢) وذلك لأن ثمر البستان المعين أو النخل المعين لا يؤمن تلفه وانقطاعه.

٣٩- أما وجود المسلم فيه عند العقد فليس شرطا لصحة السلم عند جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية، فيجوز السلم في المعدوم وقت العقد وفيما ينقطع من أيدي الناس قبل حلول الأجل. (٣) وحجتهم على ذلك ما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قدم المدينة، والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، فقال: ((من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) . فلم يشترط عليه الصلاة والسلام وجود المسلم فيه عند العقد، ولو كان شرطا لذكره ولنهاهم عن السنتين والثلاث؛ لأن من المعلوم أن الثمر لا يبقى طوال هذه المدة. وأيضا: فإن التسليم قبل حلول الأجل غير مستحق، فلا يلزم وجود المسلم فيه بتلك الفترة، إذ لا فائدة لوجوده حينئذ.


(١) الرافعي، فتح العزيز، مرجع سابق ٩/٢٤٣؛ البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق ٣/٢٩٠؛ ابن حزم، المحلى، مرجع سابق ٩/١١٤؛ النووي، الروضة، مرجع سابق ٤/١١؛الخرشي، شرح خليل، مرجع سابق ٥/٢١٨؛ ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق ٦/٢١٣؛ الباجي، المنتقى، مرجع سابق ٤/٣٠٠؛ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/٣٢٥؛ الكاساني، البدائع، مرجع سابق ٥/٢١١.
(٢) ابن ماجه، السنن، مرجع سابق ٢/٧٦٦.
(٣) القاضي عبد الوهاب، الإشراف، مرجع سابق ١/٢٧٩؛ ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق ص٢٧٤؛ ابن رشد بداية المجتهد، مرجع سابق ٢/٢٢٩؛ الباجي، المنتقى، مرجع سابق ٤/٣٠٠؛ ابن حزم، المحلى، مصدر سابق ٩/١١٤؛ الرافعي، فتح العزيز، مرجع سابق ٩/٢٤٥؛ البهوتي، شرح المنتهى، مرجع سابق ٢/٢٢٠؛ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/٣٢٦؛ ابن رشد الجد، المقدمات الممهدات، مرجع سابق ص٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>