للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الرابع: أن يكون الأجل معلوما.

٣٧- اتفق الفقهاء على أن معلومية الأجل الذي يوفى فيه المسلم فيه شرط لصحة السلم، لقوله (صلى الله عليه وسلم) : ((من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) ، حيث أوجب معلومية الأجل. (١)

وعلى ذلك نص العلماء على أنه (إن كان الأجل مجهولا فالسلم فاسد، سواء أكانت الجهالة متفاحشة أو متقاربة؛ لأن كل ذلك يفضي إلى المنازعة، وإنها مفسدة للعقد، كجهالة القدر) . (٢)

ويتم العلم بالأجل بتقدير مدته بالأهلة نحو أول شهر رجب أو أوسط محرم أو يوم معلوم منه، أو بتحديده بالشهور الشمسية المعروفة عند المسلمين والمشهورة بينهم مثل أول شباط وآخر آذار أو يوم معلوم منه. أو بتحديد وقت محل المسلم فيه بأن يقال: بعد ستة أشهر أو شهرين أو سنة ونحو ذلك. (٣)


(١) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/٣٢١؛ الخرشي، شرح خليل، مرجع سابق ٥/٢١٠؛ البهوتي، شرح المنتهى، مرجع سابق ٢/٢١٨؛ ابن رشد، المقدمات الممهدات، مرجع سابق ص٥١٥؛ ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق ص٢٧٤؛ ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق ٦/٢١٨؛ النووي، الروضة، مرجع سابق ٤/٧.
(٢) الكاساني، البدائع، مرجع سابق ٥/٢١٣.
(٣) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/٣٢٤؛ النووي، الروضة، مرجع سابق ٤/٨؛ الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق ٤/٨٧

<<  <  ج: ص:  >  >>