(٢) البهوتي، شرح المنتهى، مرجع سابق ٢/٢١٨؛ كشاف القناع، مرجع سابق ٣/٢٨٥؛ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٣/٢٨٥. (٣) الكاساني، البدائع/ مرجع سابق ٥/٢١٣؛ وانظر ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق ٦/٢١٩ (٤) الخرشي، شرح خليل، مرجع سابق ٥/٢١٠؛ ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق ص٢٧٤؛ ابن رشد بداية المجتهد، مرجع سابق ٢/٢٢٨. (٥) ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق ٢/٢٢٨، الباجي، المنتقى، مرجع سابق ٤/٢٩٧. وقد ذكر الباجي وابن رشد أن محل هذا الخلاف عند المالكية فيما إذا كان قضاء المسلم فيه في البلد الذي عقد فيه المسلم. أما إذا كان المسلم فيه يقتضي بغير بلد السلم، فإن أدنى الأجل عندهم هو مدة قطع المسافة التي بين البلدين قلَّت أو كثرت. (٦) الباجي، المنتقى، مرجع سابق ٤/٢٩٨.