للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢- ومما يجدر بيانه أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وأحمد في رواية عنه رجحها كثير من الحنابلة (١) لا يرون بأسا في اتفاق العاقدين على تحديد المسلم فيه بأية وحدة قياسية عرفية تضبطه، ولو كانت غير المستعملة لتحديد قدره في زمن النبوة، وذاك لأن الغرض معرفة قدره بما ينفي عنه الجهالة والغرر. وإمكان تسليمه من غير تنازع، والعلم بالقدر يمكن حصوله بأية وحدة قياسية عرفية منضبطة، وعلى هذا فلو قدره بأي قدر جاز (٢) ، (ويغاير ذلك بيع الربويات، فإن التماثل فيها في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا شرط، ولا يعلم تحقق هذا الشرط إذا قدرها بغير مقدارها الأصلي) (٣)

وخالف في ذلك الحنابلة على المعتمد في مذهبهم، وقالوا: (لا يصح سلم في مكيل وزنا، ولا في موزون كيلا؛ لأنه مبيع يشترط معرفة قدره، فلم يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل، كبيع الربويات، بعضها ببعض، ولأنه قدّره بغير ما هو مقدر به في الأصل، فلم يجز، كما لو أسلم في مذروعات وزنا) . (٤)

وقال المالكية: العبرة بعرف أهل البلد الذي جرى فيه السلم. فلا بد أن يضبط المسلم فيه بالوحدة القياسية التي تعارف أهل البلد وقت العقد على تقديره بها، قطعا لدابر المنازعة بين العاقدين في تقديره عند الوفاء. (٥)

٣٣-وبيان مقدار السلم فيه بهذه الصورة إنما يجزي في المثليات التي تخضع أنواعها للوحدات القياسية العرفية (الوزن أو الحجم أو الطول أو العد) .

أما إذا كان المسلم فيه من القيمات التي تختلف آحادها وتتفاوت أفرادها بحيث لا تقبل التقدير بتلك الوحدات القياسية، وإن كانت صفاتها قابلة للانضباط، فعندئذ يجوز السلم فيها بشرط بيان صفاتها التي تتفاوت فيها الرغبات، ويختلف الثمن بتفاوتها اختلافا ظاهرا.

ولا يجب استقصاء كل الصفات؛ لأن ذلك يتعذر، وقد ينتهي الأمر لو طلب فيها الاستقصاء إلى حال يتعذر معها تسليم المسلم فيه، إذ يبعد وجود المسلم فيه عند المحل بتلك الصفات كلها. ولهذا يكتفى بالأوصاف الظاهرة التي يختلف الثمن بها غالبا أو تختلف الأغراض بسببها عادة. (٦)


(١) اختار هذه الرواية منهم موفق الدين ابن قدامة في المغني وابن عبدوس في تذكرته وجزم بها في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي. (البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق ٣/٢٨٥؛ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/٣١٨.
(٢) الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق ٤/١٩١؛ الكاساني، البدائع، مرجع سابق ٥/٢٠٨؛ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/٣١٨؛ الشيرازي/ المهذب، مرجع سابق ١/٣٠٦.
(٣) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/٣١٩.
(٤) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق ٢/٢١٨؛ كشاف القناع، مرجع سابق ٣/٢٨٥.
(٥) المواق، التاج والإكليل، ٤/٥٣٠ مط. السعادة بمصر سنة ١٣٢٩هـ؛ الخرشي، شرح خليل، مرجع سابق ٥/٢١٢.
(٦) الخرشي، شرح خليل، مرجع سابق ٥/٢١٣؛ الحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق ٤/٥٣١؛ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/٣١١؛ ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق ٢/٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>