بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، تكلم أصحاب الفضيلة في مسائل، وعقبوا على كثير منها، وأود أن أجيب بإيجاز على موضوعات قليلة.
بالنسبة لمسألة تكييف الحوالة المصرفية على أنها إجارة، وما لاحظه البعض من أنها يختلي فيها مسألة الضمان، فنقول: إن بعض العلماء قالوا بأن الأجير المشترك يضمن، ولا مانع من تضمينه؛ لأن هذا يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية. وقد كيفها من قبل الشيخ أحمد إبراهيم بيك، فقال:(إن الحوالة البريدية المعروفة عندنا ليست من هذا القبيل، بل هي إجارة على إرسال النقود من بلد إلى بلد بأجر معلوم) ، فالأجير المشترك عليه الضمان عند جماعة من العلماء، وهذا هو القول الموافق لمقاصد الشريعة في حفظ الأموال، وتضمينه هو سبب وجود الثقة في هذه المعاملات، إذا ثبت أنه لم يفرط، وإذا ثبت أنه لم يفرط أو كان التلف مما لا يمكن الاحتراز منه، فلا وجه للقول بتضمينه، وبهذا يتم الجمع بين المصلحتين: مصلحة أصحاب الأموال، والأجراء، أما إذا قلنا بعدم تضمينه، فإن المفسدة التي تلحق أصحاب الأموال أعظم من المفسدة التي تلحق الأجراء في حالة القول بتضمينه. وإذا علم الأجير أنه ضامن، بعثه ذلك على التحرز وعدم التفريط، وأخذ الحيطة لنفسه، وأما مسألة تكييفها على السفتجة، فكما تعلمون جمهور العلماء يرى أن السفتجة قرض، وعرفوها بأنها قرض، والذين يحضرون إلى المصارف يحولون نقودهم لا يفكرون في القرض، ولا يتبادر إليهم أن هذا قرض.
وأما مسألة الشيك ومسألة تصديقه وما يتعلق بذلك، فأرى أن يفرق بين النوعين من الشيكات. إذا كان الشيك صادرا من مؤسسة مصرفية – أقول هذا بناء على الواقع والتجارب – فإنه يكتفى به بدون تصديق، أما إذا كان صادرا من أشخاص، فأرى أنه لا بد أن يكون مصدقا؛ لأنه غالبا عندما تصدر الشيكات من المصارف أننا لا نرى فيها خللا، أما من الأفراد فيقع بعض الشيء.
أما مسألة المبادلة بين مقدار الذهب ومقدار أقل منه مضموم إليه جنس آخر، فهذه ليس التحريم والمنع فيها على الإطلاق، وإنما إذا كانت الحلية مباحة، كأن تكون حلية للنساء، فإنه لا مانع في البيع، لكن إذا اتحد الجنس فإنه لا بد من التساوي وأخذ قول الجمهور. فقد قال الجمهور: أما بيعها بالذهب فعلى قولين: