بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد كفاني من تحدث قبلي عن الحديث عن كثير من المسائل التي كنت أريد أن أعلق عليها، كما أن الشيخ الرئيس أعفانا من الحديث عن مسألة بطاقات الائتمان وشراء الذهب بها؛ لأن هذا موضوع لم يبت فيه بعدُ من قِبَل المجمع، ولذلك فإني سأكتفي بالتعليق على مسألتين وردتا في بحث الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، حفظه الله ووفقه لكل خير.
الأولى: تتعلق بأسهم شركات الذهب، أي تلك الشركات التي يكون نشاطها الأساسي هو استخراج الذهب وبيعه، وجواز شراء هذه الأسهم والتعامل بها. والمسألة التي أريد أن أنبه إليها، هي أن أسهم هذه الشركات عند أرباب الاستثمار والخبراء، إنما هي تعدُّ من أنواع الاستثمار في المعادن الثمينة، وإن أسهمها تتغير أسعارها تبعا لتغير أسعار الذهب، ارتفاعا وانخفاضا. ولذلك فإن الرأي الذي ذكره الشيخ الضرير فيما يتعلق بأن الذهب في هذه الشركات ليس هو التابع وإنما هو المستقل، ولذلك فحكم التعامل بهذه الأسهم يجب أن يتبع هذا المستقل، أما التابع فهو ما بقي من أصول الشركة التي ليس لها قيمة كبيرة، والله أعلم.
المسألة الثانية: هي قضية أن قبض الشيك هو قبض لمحتواه، فأرى أن هذا لا يكون على إطلاقه؛ لأن الشيك إذا ضاع أو تلف في يد هذا الذي يحمله، فإن أمواله التي استحق لها لا تضيع، وإنما تبقى في البنك، يستطيع أن يحصل على هذه الأموال بطريقة أخرى، ولذلك فهذا يدل على انفصال هذا المال عن الشيك، ومن ثَمَّ فإن قبض الشيك ليس بالضرورة هو قبض لمحتواه. أما التفريق بين الشيك العادي والشيك المصدق الذي قال به فضيلة الشيخ ابن منيع فهو وجيه في نظري؛ لأن بينهما فرقا، وليس في طلب الشيك المصدق اتهام لأمانة الطرف الآخر؛ لأن الناس اعتادوا على كثير من الإجراءات التي الغرض منها التوثيق وطمأنة هذا البائع إلى قبضه لماله، ومنها الضمان والرهن، وما إلى ذلك، فلم يقل أحد إن فيها اتهاما للطرف الآخر يتعلق بالثقة فيه أو بأمانته، والثابت أن بينهما فرقا، وأن هذا الفرق له تعليق بالحكم، ولا شك أنه أكثر ما يكون فيما يتعلق بالصرف.