للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشفران

الشفران أو الأسكتان: هما اللحم المحيط بالفرج من جانبيه إحاطة الشفتين بالفم، وفي الشفرين دية كاملة إذا قطعا حتى ظهر العظم، وفي أحدهما نصفها؛ لأن فيهما جمالا ومنفعة في المباشرة وليس في البدن غيرهما من نوعهما، فإن جنى عليهما حتى أشلهما ففيهما الدية لأنه أزال المنفعة كما لو أنه قطعهما (١) .

الأليتان

يرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن الدية تجب في الأليتين، وأن نصف الدية يجب في الألية الواحدة؛ لأنهما عضوان من جنس واحد ليس في البدن نظيرهما، ولأن فيهما جمالا ظاهرا ومنفعة كاملة. والأليتان همها ما علا وأشرف من الظهر عن استواء الفخذين، وفيهما الدية إذا أخذتا إلى العظم الذي تحتهما، وفي ذهاب بعضهما بقدره؛ لأن ما وجبت الدية فيه كله وجب في بعضه بقدره، فإن جهل مقدار البعض وجبت حكومة لأنه نقص تعذر تقديره.

ويرى بعض فقهاء مذهب مالك أن في الأليتين حكومة فقط سواء أخذتا إلى العظم الذي تحتهما أو ذهب بعضهما، ويرى البعض الآخر أن فيهما الدية (٢) .


(١) المغني: ٩ / ٦٣٩، المهذب: ٢ /٢٢٣، البحر الرائق: ٨ / ٣٠٧، مواهب الجليل: ٦ /٢٦١
(٢) المغني: ٩ / ٦٢٠، المهذب: ٢ / ٢٢٢، البحر الرائق: ٨ / ٣٠٧، المدونة: ٦ /١١٣، مواهب الجليل: ٦ / ٢٦٢

<<  <  ج: ص:  >  >>