للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللحيان

ويرى الشافعي وأحمد أن في اللحيين الدية، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان السفلى لأن فيهما نفعا وجمالا وليس في البدن مثلهما، فكانت فيهما الدية كسائر ما في البدن منه شيئان في أحدهما نصف الدية، وإن قلنا بما عليهما من الأسنان وجبت ديتهما ودية الأسنان ولم تدخل دية الأسنان في ديتهما (١) .

أشفار العينين

تجب الدية في أشفار العينين – أي جفونهما – عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد لأن فيهما جمالا ظاهرا ونفعا كاملا، وهي أربعة ليس مثلها في البدن، فيجب ربع الدية في كل واحد منهما ويرى مالك أن في الأشفار الاجتهاد أي الحكومة؛ لأنه لم يرد نص بأن فيها شيئا مقدرا، والتقدير لابد فيه من نص ولا يثبت بالقياس كما يرى بقية الأئمة (٢) .

أهداب العينين

يرى أبو حنيفة وأحمد أن في أهداب العينين الأربعة الدية كاملة؛ لأن فيها جمالا ظاهرا أو نفعا كاملا، وفي كل واحد منها ربع الدية، لكن إذا قطعت الأهداب مع الأجفان ففيها كلها دية واحدة؛ لأن الأهداب تابعة للأجفان كحلمة الثدي مع الثدي والأصابع مع الكف.

ويرى مالك والشافعي أن في الأهداب حكومة لأنها جمال لا منفعة فيه، وإذا قطعت الأهداب مع الأجفان ففي مذهب الشافعي رأيان: رأي يرى أن لا شيء في الأهداب لأنها شعر نابت في العضو وهو الجفن، ورأي يرى أن في الجفنين الدية، وفي الهدب الحكومة لأن فيه جمالا (٣) .


(١) المغني: ٩ / ٦١٩، المهذب: ٢ / ٢٢٠
(٢) المغني: ٩ / ٥٩٢، المهذب: ٢ / ٢١٥، بدائع الصنائع: ٧ / ٣٢٤ و٣١١، مواهب الجليل: ٦ / ٢٤٧
(٣) مواهب الجليل: ٦ / ٢٤٧، بدائع الصنائع ٧ / ٣١١ و٣٤٤، المهذب: ٢ / ٢١٩، المغني: ٩ / ٥٩٣

<<  <  ج: ص:  >  >>