للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الشفتين الدية لما في كتاب عمرو بن حزم قال: ((وفي الشفتين الدية)) ، وفي إحداهما نصف الدية كالعينين والأذنين، وإن قطع بعض الشفة وجب فيه بقدره، فإن جنى عليهما فشلتا وجبت فيهما الدية كاملة، وإن تقلصتا مع بقاء منفعتهما ففيها حكومة.

وفي الحاجبين الدية عند أبي حنيفة وأحمد، وفى أحدهما نصف الدية إذا أزيل الشعر بحيث لا ينبت، ويرى مالك والشافعي أن في إزالة شعر الحاجبين حكومة.

الثديان والحلمتان

تجب الدية في ثديي المرأة لأن فيهما جمالا ومنفعة، وتجب في إحداهما نصف الدية، وتجب الدية أيضا كاملة في الحلمتين إذا قطعتا دون الثديين، وفي إحداهما نصف الدية لأن في الحلمتين منفعة الثديين، ويشترط مالك لوجوب الدية في الحلمتين أن ينقطع اللبن أو يفسد، فإن لم يتوفر هذا الشرط ففي الحلمتين حكومة، أما باقي الأئمة فلا يشترطون هذا الشرط ويرون الدية في الحلمتين مطلقا.

أما ثديا الرجل فليس فيها إلا الحكومة عند مالك والشافعي لأن في ذهابهما ذهاب جمال، من غير منفعة، وفي مذهب الشافعي من يرى في ثدي الرجل وحلمتيه الدية، ولكن هذا الرأي ليس المذهب، ولكنه يتفق مع مذهب أحمد فهو يرى أن في ثديي الرجل وحلمتيه الدية، وحجته أن ما وجب فيه الدية من المرأة وجب فيه من الرجل، ولأنهما عضوان يحصل بهما الجمال وليس في البدن غيرهما.

ويرى أبو حنيفة أن في ثديي الرجل وحلمتيه حكومة، وقد بنى رأيه على أن ثديي الرجل وحلمتيه ليس فيهما جمال ولا منفعة (١) .

الأنثيان

تجب الدية في الأنثيين لما روي أن في كتاب الرسول لعمرو بن حزم: ((وفي البيضتين الدية)) ولأن فيهما جمالا ومنفعة، فإن النسل يكون بهما، وهما وكاء المني، وفي كل واحدة منهما نصف الدية؛ لأن وجوب الدية في شيئين يوجب نصفها في أحدهما، وإن أشل الأنثيين فعليه الدية كاملة حيث أذهب منفعتهما، فإن قطعهما لم تجب فيهما إلا دية واحدة، ويرى أبو حنيفة ومن يقول من فقهاء مذهبي مالك وأحمد بأن ذكر الخصي والعنين فيه حكومة، ويرى هؤلاء أنه إذا قطع الأنثيان مع الذكر مرة واحدة ففيهما ديتان، دية للأنثيين ودية للذكر، وكذلك الحكم لو قطع الذكر مرة واحدة ففيهما ديتان، دية للأنثيين ودية للذكر، وكذلك الحكم لو قطع الذكر قبل الأنثيين، أما إذا قطع الأنثيان قبل الذكر، ففي الأنثيين الدية وفي الذكر حكومة؛ لأنه يصبح بعد قطع الأنثيين ذكر خصي وذكر الخصي فيه حكومة، أما القائلون بأن ذكر الخصي والعنين فيه الدية وهم الشافعية وبعض فقهاء مذهبي مالك وأحمد فيوجبون في قطع الذكر والأنثيين ديتين سواء قطعت الأنثيان قبل الذكر أم بعده (٢) .


(١) بدائع الصنائع: ٧ / ٣١١ – ٣٢٣، شرح الدردير: ٤ / ٢٤٣، المهذب: ٢ / ٢٢٣، المغني: ٩ / ٦٢٣
(٢) المغني: ٩ / ٦٢٨ – ٦٢٩، المهذب: ٢ / ٢٢٣، بدائع الصنائع: ٧ / ٣٢٤، مواهب الجليل: ٦ / ٢٦١

<<  <  ج: ص:  >  >>