ويجب في كل أصبع من أصابع الرجلين عشر الدية، ويجب في كل أنملة غير أنملة الإبهام ثلث دية الأصبع، وفي كل أنملة من الإبهام نصف دية الأصبع لما ذكر في اليد، وتجب الدية في قدم الأعرج ويد الأعسر إن كانتا سليمتين؛ لأن العرج إنما يكون من قصر أحد الساقين، وذلك ليس ينقص فيه القدم، والعسر لقصر العضد أو الذراع أو اعوجاج الرسغ، وذلك ليس ينقص في الكف فلا يمنع هذا كمال الدية في القدم والكف.
وتجب في العينين الدية لقوله عليه السلام من كتاب عمرو بن حزم:((في العين خمسون من الإبل)) . يدل ذلك على أن في العينين مائة من الإبل، وعين الأعور فيها نصف الدية عند أبي حنيفة والشافعي وفيها الدية كاملة عند مالك وأحمد، وتجب الدية بقلع العينين، كما تجب بذهاب الإبصار مع بقاء العينين قائمتين.
وتجب الدية في الأذنين وفي إحداهما نصف الدية لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم:((وفي الأذن خمسون من الإبل)) . فأوجب في الأذن خمسين، فدل على أنه يجب في الأذنين الدية كاملة، وإن قطع بعضها من نصف أو ثلث أو ربع وجب في الدية بقسطه، وفي قطع الأذنين الدية، ولو كان السمع سليما، وهذا ما يراه أبو حنيفة والشافعي وأحمد وبعض فقهاء مذهب مالك، ولكن بعض فقهاء مالك يرى في قطع الأذنين مع بقاء السمع سليما حكومة.