ويجب في كل أصبع عشر الدية (١٠ %) لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى أهل اليمن بأن في كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشرا من الإبل، ولا يفضل أصبع على أصبع، لما روى عمرو بن شعيب عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((الأصابع كلها سواء، عشر عشر من الإبل)) ولأنه جنس تجب الدية فيه فيقسم على أعداده، وفى كل أنملة من غير الإبهام ثلث دية الأصبع، وفي كل أنملة من الإبهام نصف دية الأصبع؛ لأنه لما قسمت دية اليد على عدد الأصابع قسمت دية الأصبع على عدد أنامله، وإن جنى على يد فشلت، أو على أصبع فشلت، أو على أنملة فشلت وجنى بشللها ما يجب في قطعها لأن المقصود بها هو المنفعة فوجب في إتلاف منفعتها ما وجب في إتلافها، وإن قطع يدا شلاء، أو أصبعا شلاء، أو أنملة وجبت فيها الحكومة لأنه إتلاف جمال من غير منفعة، وفي مذهب أحمد رأى بأن فيها ثلث الدية.
ويجب في الرجلين الدية لما رواه معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:((وفي الرجلين الدية)) وفي أحد الرجلين نصف الدية لما رواه عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((في الرجل نصف الدية)) وفي الرجل نفس الخلاف الذي في اليد، فالبعض يرى أن لفظ الرجل يشمل القدم حتى نهاية الفخذ، والبعض يرى أنه يطلق على القدم فقط، وترتب على هذا الخلاف نفس ما ذكرناه في اليدين.