للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن قد يقال: من حيث المعقول، إن المرأة في الغالب ليس في فقدها على أهلها خسارة مادية كما هو في فقد الرجل المكلف بمسؤوليات أكبر من متطلبات الأسرة المادية؛ فجاءت ديتها أقل من دية الرجل، وليس ذلك لأنها أقل إنسانية منه؛ لأن الدية ليست هي مقابل الإنسان ولكنها تعويض للأسرة عما فقدوه بموت مورثهم الذي يكون في الغالب هو عائل الأسرة.

دية الجنين

إذا سقط الجنين ميتا بجناية على أمه عمدا أو خطأ فيه غرة، وهي نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم (١) .

ويرى الفقهاء أنه لا تتحقق الجناية على الجنين إلا إذا انفصل من أمه وعللوا ذلك بأنه هناك شك في وجود الجنين قبل أن ينفصل عن أمه، ولكن بعد تقدم الوسائل الطبية كما يقول الأستاذ عبد القادر عودة: نستطيع أن نقول: إن الرأي الذي يجب العمل به هو مسؤولية الجاني إذا تبين بصفة قاطعة أن الانفصال ناشيء عن فعل الجاني سواء انفصل في حياة أمه أو بعد وفاتها (٢) .

ديات الأعضاء والمعاني والأروش

الأعضاء التي تجب فيها الدية أربعة أنواع:

الأول – الذي لا نظير له في البدن: وهي الأنف واللسان والذكر والصلب ومسلك البول ومسلك الغائط، وهذه في كل منها دية كاملة في المذاهب الأربعة، أما الجلد فالشافعي يرى فيه الدية إن سلخ جميعه، ويرى مالك أن الدية تجب في الجلد إذا فعل الجاني فعلا كأن جذمه أو برصه أو سوده، أما أبو حنيفة وأحمد فيريان في الجلد حكومة، أما شعر الرأس فيرى أبو حنيفة أن الدية تجب في شعر الرأس للرجل والمرأة إذا لم ينبت، وفي شعر اللحية وحدها الدية، وما عدا ذلك من الشعور كشعر الشاربين والحاجبين ففيه حكومة، وكذلك يرى أحمد ويزيد أن الدية في الحاجبين، أما مالك والشافعي فلا يجب عندهما في الشعور إلا الحكومة لأنه إتلاف جمال دون منفعة، والدية لا تجب إلا في ما كان فيه منفعة، كما تجب الدية في اليدين، وفي أحد اليدين نصف الدية، واختلفوا في معنى اليد، فرأى البعض أن لفظ اليد يطلق على كل الذراع إلى المنكب، ورأى البعض أنه يطلق على الكف فقط.


(١) انظر عمدة السالك في المذهب الشافعي، ونيل المآرب في المذهب الحنبلي: ٤ / ٤٥٥
(٢) انظر التشريع الجنائي: ٢ / ٢٩٧

<<  <  ج: ص:  >  >>