للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقدار الدية

كانت دية النفس في الجاهلية مائة من الإبل، وجاء الإسلام فأقر هذا القدر من الإبل وفرض إلى جانبها الفضة والذهب والبقر والشياه والحلل حسب البيئات، قال ابن أبي ليلى: وكانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشياه ألفي شاة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة (١) .

وفي هذا العصر قررت الدولة الإسلامية التي تحكم بالشريعة في القتل مبلغا مناسبا حسب الظروف الاقتصادية لكل دولة باعتبار أن ذلك المبلغ يقابل قدر الدية في الفقه الإسلامي، وبعض الدول ساوت بين المسلمين وغير المسلمين في الدية اعتمادا على قول الإمام أبي حنيفة، ولعل هذا الرأي هو الأجدر بالتطبيق، فقد قال سيدنا علي رضي الله عنه: "إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا" ويؤيد ذلك ظاهر الآية: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: ٩٢] .

دية المرأة

يكاد الفقهاء يجمعون على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ولم ينقل عن أحد من الفقهاء أنها مثل الرجل إلا ما نقل عن ابن علية والأصم، وحجتهما أن الآية لم تذكر أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فهي عامة، فالمرأة تدخل في تعبير المؤمن كما هو المعهود في نصوص الشرع.

فالآية عامة، وليس هناك مخصص لهذا العموم لا آية قرآنية ولا حديث نبوي صحيح، بل يؤكد ذلك ما جاء في حديث عمرو بن حزم في أوله: ((وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل)) وكلمة نفس تطلق على الذكر والأنثى، كما أن الرجل يقتل بالمرأة فتعين أن تكون ديتها كديته، وكتاب عمرو بن حزم هذا الذي قال فيه: إن دية المرأة على النصف من دية الرجل، هذه الجملة في بعض الروايات وليست في كل الروايات، وهو حديث لم يبلغ من قوة السند ما يمكن به التخصيص.


(١) انظر كتاب الدية للدكتور عوض إدريس

<<  <  ج: ص:  >  >>