للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثا: القول بعدم صحة الحديث أو عدم حمل النهي على الفساد ما فعله عمر – رضي الله عنه – ولذلك لما قيل للإمام أحمد: هل تذهب إلى بيع العربان؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر- رضي الله عنه -. وكذلك قال به ابن عمر، إضافة إلى الأدلة الطيبة التي ذكرها فضيلة الشيخ عبد الله، وكذلك ما ذكره الإمام البخاري وما رواه عن شريح في جواز الشرط الجزائي أنه قال: قال إنسان لكريه: إذا لم آت كذا فلك مئة درهم، فقال: هو كما قال، فقد أخذ بذلك. وذكر ذلك عن شريح وذكر روايتين في صحيح البخاري عن الإمام شريح في هذه المسألة.

رابعا: أصر فضيلة الدكتور على أن مذهب الإمام أحمد لا يشمل بيع العربون في حالة تحديد المدة، وقد أشار إلى ذلك فضيلة الشيخ عبد الله في أن بعض الحنابلة ذكروا تحديد المدة، ولكن حينما نظرت إلى نصوص كتب الحنابلة وجدت أن هذه النصوص مطلقة، مثلا في المغني وكذلك في المقنع، في كثير من الكتب وجدت أن هذه النصوص مطلقة، فتشمل تحديد المدة وتشمل غير تحديد المدة، فليس في النصوص التي ذكرها القدماء أي تقييد، فإذا كان مطلقا فيشمل الصورتين تحديد المدة وعدم تحديد المدة، ولذلك تحديد المدة في اعتقادي حتى لو لم يكن هناك نص كما ذكر فضيلة الشيخ عبد الله من صاحب المرتضى كان هذا يعني النصوص المطلقة كافية في أن يدخل في هذه النصوص تحديد المدة وعدم تحديدها.

والخلاصة أنني أرى وأضم صوتي إلى صوت الإخوة الثلاثة، والحمد لله أن ثلاثة من الباحثين قد ذهبوا إلى جواز بيع العربان أو العربون، وإن كانوا هم حددوا شرطا واحدا وهو تحديد المدة يمكن أن يضاف إلى هذا الشرط شرط وهو مراعاة العدل، الذي أشار إليه فضيلة أخي الدكتور عبد الستار أبو غدة، وحينئذ قضية العدل بحيث لا يكون العربون كبيرا أو تكون هذه النسبة التي يأخذها البائع تكون بقدر الضرر المادي أو المعنوي الذي أصابه، وفي اعتقادي أن أصل النكول كما تفضل الشيخ عبد الله أصل العدول ينقص قيمة البضاعة وقد يفوت عليه فرصة ولا سيما في وقتنا الحاضر، حتى قضية لم يفوت عليه فرصة ولكن يبيع والثمن قد نزل، فالمسألة من كان في أي بلد من بلادنا في الأردن كان سعر الدينار حوالى عشرة ريالات غدا صدر قرار وأصبح خمسة ريالات أي بنسبة ٥٠ % وقضايا التضخم مسألة خطيرة حتى ليست هذه في العملة العادية حتى في العملة الدولية. الدولار خلال فترة وجيزة أو دقائق معدودة ٤٠ % نقصت قيمة الدولار أمام الين الياباني وبقية العملات، والعام الماضى الجنيه الاسترليني بنسبة ٣٠ – ٣٥ % نقصت. هذه الاعتبارات كلها لا بد أن تكون ملحوظة، فأي ضرر مادي أو معنوي فهو معتبر، ولهذين الشرطين نجيز أو نرجح رأي بيع العربان أو جواز بيع العربان.

<<  <  ج: ص:  >  >>