المسألة الثالثة: مسألة التعويض عند النكول عن البيع فإن هناك ثلاثة اتجاهات:
الأول: أن يدع البائع العربون ولا يأخذه وهذه لم يتعرض لها بشكل مفصل، وقد يقول قائل: ما فائدة العربون ههنا؟ العربون ههنا لتأكيد الجدية، وهذه – يعني – قضية يلجأ إليها كثير من التجار، يأخذ عربونا وليس في نيته أن يأخذ هذا العربون إذا نكل المشتري ولكن يريد أن يؤكد جدية هذا الشراء، فيأخذه كأنه يأخذ مقدما من الثمن على عزم تمام البيع. فهذا أيضا يشكل لنا ثلاثة آراء. إذن الرأي الأول: أخذ العربون كله، والرأي الثاني: أن يعيد العربون كله للمشتري حتى لو نكل. والرأي الثالث: أن يأخذ بمقدار الضرر الفعلي، وهذا أعدل الأقوال وهذا كما ذكرنا بعض الإخوان يتناسب مع قرار المجمع في مسألة المرابحة للآمر بالشراء والوعد حيث أن نص القرار على أنه يؤخذ تعويض بمقدار الضرر الفعلى ...
الشيخ علي محيي الدين القره داغي:
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور الصديق الضرير على بحثه القيم وعلى عرضه القيم الأمين الذي لخص جميع البحوث بدقة وأمانة وإن كان قد أطال، فهذا الصنيع أي الأمانة والدقة ينبغي الاقتداء به؛ بعد ذلك لي بعض الملاحظات البسيطة بعدما ناقش الأساتذة الكرام فضيلة الدكتور مناقشات جادة، هذه الملاحظات تتلخص فيما يأتي:
أولا: في حديث النهي لم يحرر أستاذنا الفاضل بيان قوة الحديث تحريرا وافيا من الناحية الحديثية، فكما أشار أستاذنا القرضاوى في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كلام كثير، وقضية إيهام الثقة أيضا فيه كلام كثير في هذه المسألة، حتى في قضية الثقة الذي أراد به الإمام مالك فيه اختلاف فابن عبد البر قال: وابن لهيعة، وهو ضعيف جدا كما قال العلماء. وقال غيره: المراد بالثقة هنا هو عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف لا يحتج به، ولذلك يقول الصنعاني: وفيه راو لم يسم، وسمي في رواية. فإذا هو ضعيف وله طرق لا تخلو عن مقال.
ثانيا: لم يحرر لنا أستاذنا الفاضل دلالة النهي هنا، هل يقتضي الفساد أم البطلان أم غير ذلك كما هو معروف.